الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد

الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد (http://www.quran-university.com/vb/index.php)
-   الطهارة (http://www.quran-university.com/vb/forumdisplay.php?f=608)
-   -   أحكام مختصرة في المسح على الخفين (http://www.quran-university.com/vb/showthread.php?t=18777)

أم مصعب. 12-21-2015 10:40 AM

أحكام مختصرة في المسح على الخفين
 
أحكام مختصرة في المسح على الخفين



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. أما بعد:
فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين والجوارب ونحوها، ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في الشتاء، حسن التذكير ببعض مسائله.
وسأذكر أهم ما يحتاج إليه على شكل مسائل وربما أذكر الدليل أو التعليل باختصار..
1- ما مشروعية المسح على الخفين؟
قال ابن عثيمين: السنة متواترة في المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام رحمه الله : ليس في قلبي من المسح بشيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (11-158)
2- ما الفرق بين الجوربين والخفين؟
قال ابن باز: الخف: ما يصنع من الجلد أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه (10-111)
3-حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون؟
قال ابن باز: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين والخفين(10-110)
4-كيفية المسح على الجوربين؟
قال ابن باز:
أ- السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل.
ب- مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى.
ت- إن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج (10-105)
5- حكم مسح أسفل الخف ؟
قال ابن عثيمين: مسح أسفل الخف ليس من السنة (11 – 177)
6- ما هي مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر(10-106)
7- ما هي شروط المسح على الخفين؟
قال ابن عثيمين:
الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة.
الثاني: أن تكون الجوارب طاهرة
الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل.
الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر (11-164).
8- متى يبدأ مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز: من المسح الأول بعد الحدث.
مثاله: توضأ للظهر ولبسهما ثم أحدث ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر (10-106)
9- ما هي مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر(10-106)
قال ابن عثيمين: اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها أثنتان وسبعون ساعة (11- 160)
10- حكم المسح على الجورب المخرق؟
قال ابن عثيمين: الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف (11-167).
11- إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
قال ابن عثيمين: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح (11-175)
12- إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم؟
قال ابن عثيمين: إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.(11-176)
13- حكم المسح على الخفين في الطهارة الكبرى وهي الجنابة والحيض والنفاس؟
قال ابن باز: لا يمسح عليهما بل يجب خلعهما وغسل القدمين (10-112)
14- ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان (أسد)؟
قال ابن عثيمين: لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخفين رخصة فلا تُباح بالمعصية (11- 165)
15- حكم خلع الجورب؟
قال ابن باز:
1- إذا كان خلعه له وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية.
2- أما إن كان خلعه للشراب بعد ماأحدث فإنه يبطل الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب. (10-113)
16- حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟
قال ابن باز: الأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ومن فعل ذلك فينبغي له:
1- أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح.
2- ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى حتى يحتاط لدينه (10-117)
17- هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المدة والمسح عليهما؟
قال ابن عثيمين: لايحتاج إلى نية في المسح ولا المدة لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده. (11- 117)
18- حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما؟
قال ابن باز: صلاته باطلة وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح ولا إثم عليك من أجل النسيان (10-115)
19- إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟
قال ابن عثيمين: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم. (11- 174)
20- حكم من مسح بعد انتهاء المدة؟
قال ابن عثيمين: باطل لا يرتفع به الحدث. (11- 161)
21- حكم من مسح قبل تمام مدة المسح ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة؟
قال ابن عثيمين: وضوءه صحيح ويبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء (11- 162)
22- هل ينتقض الوضوء بتمام المدة؟
قال ابن عثيمين: لا ينتقض والقول بالنقض لا دليل عليه فتمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها. (11- 161)
23- إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
قال ابن عثيمين: يبني على اليقين ، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح (11- 176)
24- هل ينتقض الوضوء إذا تمت مدة المسح على الخفين ؟
قال ابن عثيمين: لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وقَّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة (11- 179)
25- حكم المسح على الجورب في الصيف؟
قال ابن باز: يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف ,ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء. (10-114)
26- هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟
قال ابن عثيمين: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا. (11- 181)

هذه المادة بالتعاون مع خدمة فقهيات الدعوية

أم مصعب. 12-21-2015 10:44 AM

رد: أحكام مختصرة في المسح على الخفين
 
أحكام مختصرة في المسح على الخفين
(ومعه المسح على الجبيرة والعمامة)

عبدالله محسن الصاهود



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

1- هل يشرع المسح على الخفين؟
قال ابن عثيمين:
أ-قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
القراءة الثانية : (وأرجلِكم بالجر عطفاً على ( رؤوسكم )فتكون الرجلان ممسوحتين.
ب-والسنة متواترة في المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام رحمه الله :ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه .
مجموع الفتاوى (11-158)

2- هل هناك أحد من الصحابة عمل بالمسح على الجوربين؟
مسح على الجوربينعلي بن أبي طالبوعبد الله بن مسعودوالبراء بن عازبوأنس بن مالكوأبو أمامةوسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي ذلكعن عمر بن الخطابوابن عباس رضي الله عنهماللجنة الدائمة (5- 244)

3-حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون؟
قال ابن باز:
يجوز المسح على الجوربينالطاهرين الساترينوالخفين
مجموع الفتاوى (10-110)

4- ما الفرق بين الجوربين والخفين؟
قال ابن باز:
الخف :ما يصنع من الجلد أماالجورب: فهو مايتخذ من القطن ونحوه
مجموع الفتاوى (10-111)

قال ابن عثيمين:
الخفاف:ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه " .والجوارب :ما يلبس على الرجل من قطن (الشُّراب)مجموع الفتاوى (11- 157)

5- حكم المسح على الخفين في الطهارة الكبرى وهي الجنابة والحيض والنفاس؟
قال ابن باز:
لا يمسح عليهما بل يجبخلعهما وغسل القدمين. مجموع الفتاوى (10-112)

6- حكم المسح على الجورب في الصيف؟
قال ابن باز:
يجوز المسح على الخفين والجوربين فيالشتاء والصيف ,ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيصوقت الشتاء. مجموع الفتاوى (10-114)

7- ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان (أسد)؟
قال ابن عثيمين:
لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخفينرخصة فلا تُباح بالمعصية
مجموع الفتاوى (11- 165)

8-هل يجوز المسح على اللفافة التي على القدمين؟
قال ابن عثيمين:
يجوز المسح علىاللفافةعلى الراجحلمشقة حلها ولفها ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يمسحوا علىالعصائب والتساخين ، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة ، لأنهيحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف.
مجموع الفتاوى(11- 168)

9- هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟
قال ابن عثيمين:
ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا وينبغي أن نعلم قاعدة وهي" أن الأصل أنما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت فيحق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " . مجموع الفتاوى (11- 181)

vشروط المسح على الخفين
10- ما هي شروط المسح على الخفين ؟
قال ابن عثيمين:
يُشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الأول : أن يكونلابساً لهما على طهارة.
الثاني : أن تكونالخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها
الثالث : أن يكون مسحهما فيالحدث الأصغر لا فيالجنابة أو ما يوجب الغسل
الرابع : أن يكون المسح فيالوقت المحدد شرعاً، وهويوم وليلة للمقيم ،وثلاثة أيام بلياليهاللمسافر.مجموع الفتاوى (11-164)

11- حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما؟
قال ابن باز:
أ-صلاته باطلة وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم
ب-ولا إثم عليك من أجل النسيان.
مجموع الفتاوى(10-115).

12-هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المدة وأن ينوي المسح عليهما؟
قال ابن عثيمين:
لا يحتاج إلى نية في المسح ولا المدةلأن هذاعمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته. مجموع الفتاوى (11- 117)

13- مارأيك في ما اشترط بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض ؟
قال ابن عثيمين:
هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه و لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ،وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح. مجموع الفتاوى (11- 165)

14-هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا ؟
قال ابن عثيمين:
الصحيح أنه لا يُشترط ذلك ، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفينمطلقة.
مجموع الفتاوى (11- 167)

15-إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟
قال ابن عثيمين:
لا يجوز له أن يمسح على الخفينإذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإني أدخلتهما طاهرتين "وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ،إنما هي في الوجه والكفين فقط.
مجموع الفتاوى(11- 174)

vصفة المسح على الخفين

16-كيفية المسح على الجوربين؟
قال ابن باز:
أ-السنة أنيبدأ بالرجل اليمنى قبلاليسرى كالغسل
ب-مسحالرجل اليمنى باليد اليمنى،والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى
ت-إنمسحهما جميعا باليداليمنى أو باليسرىفلا حرج.
مجموع الفتاوى (10-105)

17-ما هي صفة المسح على الخفين ؟
قال ابن عثيمين:
أ-أن يمرَّ يدهمن أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط
ب- ويكونالمسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة
ج-وعلىأي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في الأفضل
مجموع الفتاوى(11-177)

18- حكم مسح أسفل الخف ؟
قال ابن عثيمين:
مسح أسفل الخفليس من السنة.مجموع الفتاوى (11 - 177)

vخلع الخف والجورب

19-حكم خلع الجورب ؟
قال ابن باز:
أ-إذا كان خلعه له وهو على طهارته الأولىالتي لبس عليها الشرابفطهارته باقية
ب-أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أنيعيد الوضوء لأنحكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء
مجموع الفتاوى(10-113)

20- حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟
قال ابن باز:
الأولى والأحوط وهو الأظهر في الدليل : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسلرجله اليسرى ومن فعل ذلك فينبغي له:
أ-أنينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبلالمسح
ب-ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى , حتى يخرج من الخلافويحتاط لدينه.
مجموع الفتاوى(10-117)

21-حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة ؟
قال ابن عثيمين:
هذاخلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين.
مجموع الفتاوى (11-158)

22- هل خلع الخف بعد أن مسح عليه ينقض الوضوء أم يبطل المسح عليه مستقبلا؟
قال ابن عثيمين:
إذا نزع الإنسان خفه بعدمسحه بطل المسح عليه لكن الطهارة باقية
والمعنىلا يُعيد المسح مرة أخرى إلا بعدغسل الرجل في وضوء كامل
والطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ، وذلك لأنالماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذاخلع الممسوح بطل الوضوء.
مجموع الفتاوى (11-162)

23- حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف ؟
قال ابن عثيمين:
المسألة محل خلاف بين أهل العلم
فمنهم من قال :لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب
ومنهم قال : إنهيجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب ، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك ، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتينلكن هناك حديث أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه " لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأفعليه فالقول به أولى.
مجموع الفتاوى (11-175)

vوقت ومدة المسح على الخفين

24-ما هي مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز:
يوما وليلةللمقيموثلاثة أيام بلياليهاللمسافر.مجموع الفتاوى(10-106)

قال ابن عثيمين:
اليوم والليلةأربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليهااثنتان وسبعون ساعة.
مجموع الفتاوى (11- 160)

25-متى يبدأ مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز:
من المسح الأول بعد الحدث
مثاله: توضأ للظهر ولبسهما ، ثم أحدث ، ثم مسح للعصر فإنهيستمر إلى العصر الآتي فإذا جاء العصر الآتيخلعهما وغسل رجليه قبل العصر. مجموع الفتاوى(10-106)

قال ابن عثيمين:
من أول مرة مسح, لامن اللبس والحدث.
فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسحانتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم ، وإذا تمتاثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر
مثال ذلك: رجل تطهر لصلاة الفجر ، ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر والعصر وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح ،فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني.
مجموع الفتاوى(11- 161)

26- حكم من مسح بعد انتهاء المدة؟
قال ابن عثيمين:
باطل لايرتفع به الحدثمجموع الفتاوى(11- 161)
27- حكم من مسح قبل تمام مدة المسح ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة؟

قال ابن عثيمين:
وضوءه صحيح ويبقى على طهارته حتى يوجدناقض من نواقض الوضوء
مجموع الفتاوى(11- 162)

28- هل ينتقض الوضوء بتمام المدة؟
قال ابن عثيمين:
لا ينتقض والقول بالنقضلا دليل عليه فتمام المدة معناه أنهلا مسح بعد تمامها.
مجموع الفتاوى(11- 161)

29- إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
قال ابن عثيمين:
يبني على اليقين ، فإذا شكَّ هل مسح لصلاةالظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة منصلاة العصر ، لأنالأصل عدم المسح. مجموع الفتاوى (11- 176)

30- مَن مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم ؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا انتهت مدة مسح الخفين ثمصلى الإنسان بعد انتهاء المدة ، فإنكان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح ،وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه ، ووجب عليه إعادة الصلاة
ب- أما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته،وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ولو يوماً كاملاً ، فله أنيصلي ولوبعد انتهاء المدة ، لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي.
مجموع الفتاوى (11- 180)

vالمسح على الخف الشفاف والمخرق

31-ما الحكم في المسح على الجوارب الشفافة؟
قال ابن باز:
من شرط المسح على الجوارب أن يكونصفيقا ساترا فإن كانشفافالم يجز المسح عليه لأنالقدم في حكم المكشوفة .
مجموع الفتاوى(10-110)

32- حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
قال ابن عثيمين:
الراجح أنه يجوز المسح علىالجورب المخرق والجورب الخفيفلأن العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفينالرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه.
مجموع الفتاوى (11-167)

33-حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟
يجوز المسح عليها إذا كان لبسهما على طهارة ما لمتتسع الثقوب عرفا أوتزيد الشفافية حتى تكون الرجلان فيحكم العاريتين يرى ما وراءها منحمرة أو سواد مثلا.
اللجنة الدائمة(5- 246).

vالمسح على الخفين للمسافر

34- إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟
قال ابن عثيمين:
إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنهيتم مسح مسافر على القول الراجح.
مجموع الفتاوى (11-175)

35- إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم ؟
قال ابن عثيمين:
إذامسح مسافراً ثم أقام فإنهيتم مسح مقيم علىالقول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلاخلع عند الوضوء وغسل رجليه .
مجموع الفتاوى (11-176)

vلبس أكثر من جورب

36- حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر؟
قال ابن باز:
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقةبالجورب الفوقاني لكونه لبس على طهارة.
مجموع الفتاوى(10-118)

37- هل يجوز الجمع بين أكثر من جورب في المسح على الخفين؟
لا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعابعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث.
اللجنة الدائمة(5- 243).

vأحكام المسح على الجبيرة

38- ما هي الجبيرة وما حكم المسح عليها ؟
قال ابن عثيمين:
ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبسأو اللزقة
فالمسح عليها يجزيء عن الغسلوهذا المسح يغنيه عن التيمم ولا حاجة إليه
مجموع الفتاوى(11-171)

39- ما الحكم إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة؟
قال ابن عثيمين:
إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكونمكشوفاً ولايضره الغسل ، فيجبعليه غسله
المرتبة الثانية : أن يكونمكشوفاًويضره الغسل دون المسح ،فيجب عليه المسح
المرتبة الثالثة : أن يكونمكشوفاًويضره الغسل والمسح ،فهنا يتيمم له
المرتبة الرابعة : أن يكونمستوراً بلزقة أو شبههامحتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذاالساتر ، ويغنيهعن غسل العضو ولا يتيمم .
مجموع الفتاوى(11-171)

40- هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة ؟
قال ابن عثيمين:
ليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط ، بل كلما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذهاللزقة مثلاً فهوحاجةمجموع الفتاوى(11-173)

41-هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟
قال ابن عثيمين:
لا يجب الجمع بين المسح والتيمم ، لأن إيجابطهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة
مجموع الفتاوى(11-173)

42- هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها ؟
قال ابن عثيمين:
نعم يعمها كلها لأنالمسح بدل عن الغسل فكما أنالغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة مجموع الفتاوى (11-173)

43- هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ؟
قال ابن عثيمين:
أولاً : أن المسح على الخفينمقدر بمدة معينة ، أما المسح على الجبيرة فلهأن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعيه إلى بقائها .
ثانياً : أن الجبيرة لاتختص بعضو معينوالخف يختص بالرِّجل .
ثالثاً : المسح على الخفينيُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فلاتشترط لها الطهارة
رابعاً : أن الجبيرة يمسح عليها فيالحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلافالخف
مجموع الفتاوى(11-174)

44-ما الحكم في صاحب جرح يخشى عليه من عدم البرء هل يمسح على الجرح أم يتيمم؟
الصواب أن المسحيكفي ويغني عنالتيمم.
اللجنة الدائمة(5- 248)

45-ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي والعلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء فما حكم الوضوء؟
وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها.
اللجنة الدائمة(5- 249).

vالمسح على العمامة

46-حكم المسح على العمامة؟
قال ابن عثيمين:
العمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها ، وهي من حيث النظر أولى من المسح على الخفين ، لأنهاملبوسة على ممسوح ولأن طهارة الرأس تكون بالمسح
مجموع الفتاوى(11-169)

47- كيف تمسح على العمامة ؟
قال ابن عثيمين:
يمسح على العمامةكلها أوأكثرها ، ويُسنّ أن يمسح ما ظهر منالرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين .
مجموع الفتاوى (11-170)

48-هل للمسح على العمامة توقيت؟
قال ابن عثيمين:
لا يشترط لها توقيت مجموع الفتاوى (11-170)

49- هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للرأس والأذنين ؟
قال ابن عثيمين:
أ-شماغالرَّجل والطاقية ، لا تدخلفي العمامة قطعاً .
ب-وأما ما يلبس في أيام الشتاء منالقبع الشامل للرأس والأذنين ، والذي قدتكون في أسفله لفّة على الرقبة ، فإن هذا مثل العمامةلمشقة نزعه فيُمسح عليه .
مجموع الفتاوى(11-170)

50- هل يجوز المسح على الطربوش ؟
قال ابن عثيمين:
الظاهر أنالطربوش إذا كان لا يَشُقُّ نزعه ، فلايجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض
الوجوهمجموع الفتاوى(11-170)

الشيخ علي بن حسن سليمان 12-24-2015 11:17 AM

رد: أحكام مختصرة في المسح على الخفين
 
مختصر مفيد بوركتم ورزقتم!!

أم مصعب. 12-24-2015 11:27 AM

رد: أحكام مختصرة في المسح على الخفين
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ علي بن حسن سليمان (المشاركة 101415)
مختصر مفيد بوركتم ورزقتم!!


رفع الله قدركم شيخنا الفاضل


الساعة الآن 07:00 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009