![]() |
هل تجزئ صلاة الفريضة...عن ركعتي الاستخارة ؟
http://files.fatakat.com/2010/2/1265178865.gif هل تجزئ صلاة الفريضة...عن ركعتي الاستخارة ؟ السؤال: لو أن شخصاً صلى الفريضة أو سنة راتبة ، ثم أراد أن يستخير الله في أمر فهل يكتفي بالدعاء أو أنه لا بد من أن يركع ركعتين خاصة بالاستخارة ؟ الجواب : الحمد لله روى البخاري في صحيحه (1166) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...) وقد دل الحديث على أن السنة في الاستخارة لا تحصل بالدعاء عقب صلاة الفريضة ، وقد ألحق بعض أهل العلم السنن الرواتب بالفريضة في ذلك ، وصرح بعضهم بأن السنة لا تحصل إلا بأن يأتي بركعتين مستقلتين للاستخارة . قال العيني رحمه الله : قال الشيِخ محيي الدين: الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل. قلت: قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ , ولكن، السنن تابعة للفرائض، فإذا استُثنيت الفرائض تُسْتثنى السنن معها تبعاً لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة " انتهى. من شرح أبي داود (5/450) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فليصل ركعتين من غير الفريضة ) هل لو صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود ، أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة ؟ من قال: إن قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب ، وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء ، قالوا: يجزئ, فاستخر بعد الراتبة ولا مانع. ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة, وهذا هو الأقرب عندي ، قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (206) وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (6/158) : " يشرع للاستخارة صلاة مستقلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ) انتهى. والله أعلم الإسلام سؤال وجواب |
|
|
وخيرا جزاكم
|
| الساعة الآن 04:41 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas