![]() |
المختصر في الفقه
المختصر في الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ن والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين . أما بعد : فهذا مختصر وجيز لأهم أحكام العبادات : ( الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، والحج ) استخرجته من أشهر كتب الفقه المعتمدة . والذي دعاني على كتابة هذا المختصر : الحاجة الشديدة لدى أكثر المسلمين إلى معرفة أحكام الدين ، خاصة أحكام العبادات ، التي لا بد من معرفتها حتى تكون عباداتهم صحيحة ، إلا أن صعوبة عبارات كتب الفقه عليهم ، وطولها ، وكثرة مسائلها ، وتفريعاتها التي لا يحتاج إليها أكثرهم ، وضعف همم الناس ، كل ذلك أدى إلى عزوفهم عن قراءة كتب الفقه . لذلك استخرت الله عز وجل في كتابة مختصر جامع لأهم أحكام العبادات التي لا بد من معرفتها حتى تكون العبادة صحيحة ، وحرصت على جعل عبارتي فيه سهلة ميسورة يفهم المراد منها القاريء الذي لم يتعود القراءة في كتب الفقه ، وجرت الكتاب من الأدلة خشية الإطالة . وبعد أن انتهيت من كتابة هذا المختصر ، رأيت أن أسلوب السؤال والجواب قد يكون أفضل من سرد الأحكام سرداً ، فنقضت ما كتبت ، وأعدت الكتابة على طريقة السؤال والجواب ، وذلك أن هذه الطريقة تحرك في القاريء حب المعرفة ، وتجعله يشعر بشدة حاجته إلى معرفة الحكم ، وتطرد عنه السآمة وقت القراءة ، وتنبهه إلى انتهاء موضوع والابتداء في آخره . وقد جعلت الرسالة في حجم الجيب ، حتى تقل مؤنتها ، ويسهل حملها إلى أي مكان فيه المسلم ن فيسهل اطلاعه عليها حيث أراد ذلك وضمنتها أكثر من ألف وخمسمائة مسألة ، فلله الحمد والمنة . واسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه ، وأن يعصمنا فيه من الزلل ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ، إنه سميع مجيب . * كتاب الطهارة - الميـــــــاه س : ما أقسام المياه ؟ ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس . س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه ؟ ج : الماء الطهور : هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ، وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار . أما حكمه : فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره . س : عرف الماء الطاهر . واذكر حكمه ؟ ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحيه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ، وكان أقل من قلتين . وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره . س : عرف الماء النجس ، وأذكر حكمه ؟ ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً ، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير . س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟ ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو نجاسة الماء . - الآنـــيـــة س : ما المقصود بالآنية ؟ ج : الآنية جمع إناء ، وهو الوعاء ، من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثميناً ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة . س : ما هي الآنية المحرمة ؟ ج : الآنية المحرمة ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة فهي محرمة على الرجال والنساء . والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفر ، ثم يجعل فيها ذهب أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليها صيحيفة تضمها وتحفظها . ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة . س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟ ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي : ( 1 ) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة ( 2 ) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه ( 3 ) أن تكون من فضة لا من ذهب وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها ، حتى لا يباشر بها الذبح . س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟ ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ،والدواة ، والقنديل ، والمجمرة . س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟ ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها . - الاستنجاء س : عرف الاستنجاء والاستجمار ؟ ج : الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيل بماء . والاستجمار : إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح ، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها . س : أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار ؟ ج : كلاهما مجزيء ، إلا أن الاستنجاء أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، وهو أن يستجمر أولاً ثم يستنجي ، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك ، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلابد من الماء عند وجوده . س : كم عدد مسحات الاستجمار ؟ ج : لابد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات ، فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى محل الخارج ،ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه . س : ما حكم مس الفرج باليد اليمني ؟ ج : يكره ذلك ، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها . س : ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة ؟ ج : يحرم ذلك في غير البنيان ، أما في البيان فلا يحرم . س : ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك ؟ ج : يحرم قضاؤها في طريق مسلوك ، وظل نافع ، وشجرة مثمرة ، ومجلس الناس ، ومورد الماء . س :ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه ؟ ج : يكره ذلك ، ويحرم الدخول بالمصحف ، ويباح بالدراهم : للحاجة والمشقة . س : ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟ ج : يكره ولو برد السلام ، وإن عطس حمد الله بقلبه . - الوضــــــــوء س : أذكر شروط الوضوء ؟ ج : شروطه : الإسلام ، والعقل ، والتميز ، والنية :_ ( وهي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله ، ومحلها القلب ، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج وعند الذبح ) واستصحاب حكم النية ( وهو أن لا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة ) وانقطاع ما يوجب الوضوء من بول أو غائط ونحوهما ، إلا من كان به سلس بول أو ريح ونحوهما ، فإنه يغسل الموضع ، ثم يتحفظ ، ثم يتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي ، وإن خرج منه شيء بعد وضوئه ولو في الصلاة فلا يلتفت إليه . ومن شرطه : طهورية الماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، واستنجاء أو استجمار قبل الوضوء لمن خرج منه غائط أو بول ونحوهما . س : أذكر فروض الوضوء ؟ ج : فروضه : غسل الوجه ( ومنه المضمضة والاستنشاق ) وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح جميع الرأس ( ومنه الأذنان ) وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب ، والموالاة . س : أذكر سنن الوضوء ؟ ج : سيأتي ذكرها _ إن شاء الله _ في صفة الوضوء ، فكل ما لم يكن من الفروض التي ذكرتُ فهو سنة ، وكذلك ما سيأتي من عبادات في هذا المختصر . س : صف لنا الوضوء بفروضه وسننه ؟ ج : ينوي ، ثم يسمي ( والتسمية واجبة ، وتسقط سهواً ) ثم يغسل كفيه ثلاثاً ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ، ويبالغ إلا أن يكون صائماً ، ثم يغسل وجهه ثلاثاً ، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة ، ثم يغسل يديه من رؤوس أصابعه إلى المرفقين ، وسخلل أصابعه ، ثم يمسح رأسه مرة واحدة ، من مقدمه إلى قفاه ، ثم يردها إلى مقدمه ، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ، ويخلل الأصابع ، يبدأ في كل ذلك باليمنى ثم اليسرى . س : ما هي نواقض الوضوء ؟ ج : نواقضه الخارج من السبيلين ، وما خرج من غيرهماا إن كان فاحشاً نجساً ، وزوال العقل ، ونوم إلا اليسير من قائم وقاعد ، ومس الفرج من غير حائل ، ومس امرأة بشهة ، وغسل ميت ، وأكل لحم جزور ، والردة عن الإسلام ، وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوء إلا الموت . س : إذا توضأ مسلم ثم شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، فكيف يفعل ؟ ج : من تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث فليبن على اليقين ، وهو أنه متطهر ، ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر بعد أم لا بنى على اليقين ، وهو أنه محدث . س : ما الأمور التي يحرم على المحدث فعلها ؟ ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف . س : كيف يتطهر المريض ؟ ج : من كان مريضاً وجب عليه الوضوء ، فإن عجز عنه فلا بأس أن يوضأه شخص آخر ، فإن خشي زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الماء تيمم ، فإن عجز عن التيمم يممه شخص آخر ، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حاله بدون طهارة . - الغُســـــــــل س : أذكر موجبات الغسل ؟ ج : موجباته : خروج المني دفقاً بلذة ، وخرجه من نائم ولو بدون لذة ، والتقاء الختانين ولو لم ينزلا ، وخروج دم الحيض أو النفاس ، وإسلام كافر ، والموت . س : أذكر شروط الغسل ؟ ج : شروطه إنقطاع ما يوجبه من مني ودم ونحوهما ، وطهورية ماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، والنية . س : أذكر فروض الغسل ؟ ج : فروضه : أن يعم الماء جميع البدن ، وادخل الفم والأنف ، وباطن الشعر . س : صف لنا الغسل كاملاً ؟ ج : ينوي ، ثم يسمي وجوباً ، ثم يغسل يديه ثلاثاً ، ومالوثه ، ثم يتوضأ وضوءً كاملاً ، ثم يُرويِّ شعره ثلاثاً يفيض عليه الماء ، ثم يغسل بقية جسده يبدأ بميامنه ، ويدلكه بيده ، ثم يتنحى قليلاً ويغسل رجليه . س : ما الأمور التي يحرم على الجنب فعلها ؟ ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد . س : هل هناك أغسال مستحبة غير الواجبة التي ذكرت ؟ ج : نعم ، هناك أغسال مستحبة ، منها : غُسل يوم الجمعة ( وهو آكدها) وغسل يوم العيد ، وغسل إحرام بحج أو عمرة ، وإغماء ، وجنون ، ودخول مكة . - التيـــــــــمم س : أذكر شروط التيمم ؟ ج : شروطه : دخول وقت الصلاة ، وتعذر استعمال الماء ( لعدمه ، أو لخوف ضرره ، أو لعج عنه ) وأن يكون بتراب طهور ، مباح ، غير محترق ، له غبار يَعلق باليد ، واستنجاء ، أو استجمار لمن خرج منه بول أو غائط ، والنية . س : أذكر فروض التيمم ؟ ج : فروضه : مسح الوجه ، ومسح اليدين على الكوعين ( والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ) والترتيب ، والموالاة عند حدث أصغر ، وتعين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة . س : أذكر مبطلات التيمم ؟ ج : مبطلاته : وجود الماء ، وخروج الوقت ، وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم . س : هلا ذكرت لنا صفة التيمم ؟ ج : صفته : أن ينوي ، ثم يسمي وجوباً ، ثم يضرب الصعيد بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه . - المسح على الخفين س : كم مدة المسح على الخفين ، وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ ج : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمسح رخصة ، وهو أفضل من غسل الرجلين لمن كان لابساً للخفين . س : أذكر شروط المسح على الخفين ؟ ج : شروطه أن يكون الخف ساتراً لجميع القدم إلى الكعبين ، وأن يثبت على الرجل بنفسه ، وأن يلبسه على طهارة ، وأن لا يمسح عليه في حدث أكبر ، وأن يكون طاهراً ، مباحاً . س : أذكر صفة المسح على الخفين ؟ ج :صفته أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة ، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه . س : أذكر مبطلات المسح على الخفين ؟ ج : مبطلاته : انقضاء مدة المسح ، وخلعه بعد الحدث ، وفعل موجب من موجبات الغسل . س : ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟ ج : من مسح وهو مسافر ثم أقام ، أو وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم . س : متى يجوز المسح على الجوربين ، والعمامة ، والخمار ؟ ج : يجوز المسح على الجوربين إذا صفيقين ( غير خفين ) وعلى العمامة إذا كانت محنكة ( أي طرف مرخي ) ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مداراً تحت حلقها بحيث يشق نزعه . - الحيض والاستحاضه والنفاس س : عرف الحيض والاستحاضه والنفاس ، وأذكر الفرق بينهم ؟ ج : الحيض : دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم ، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة . الاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته ، من مرض وفساد ، من عرق في أدنى الرحم يسمى : العرق العاذل . النفاس : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم . س : هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء ؟ ج : نعم ، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي : ( 1 ) اللون : دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد ، ودم الاستحاضة أحمر . ( 2 ) الكثافة : دم الحيض والنفاس غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق. ( 3 ) الرائحة : دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة ، ودم الاستحاضة لا رائحة له . ( 4 ) المخرج : دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ، من عرق يقال له : العاذل . ( 5 ) وقت خروجه : دم الحيض : يخرج في أوقات العادة ، ودم النفاس : يخرج للولادة ، ودم الاستحاضة ك لا وقت له معلوم . ( 6 ) المدة : دم الحيض أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوماً ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، والنفاس : لاحدّ لأقله ، وأكثره أربعون يوماً ، والاستحاضة : لا تحد بمدة . ( 7 ) السن : دم الحيض : ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ، ودم النفاس : يخرج بعد الحمل ، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ ، ودم الاستحاضة : لا يتعلق بسن معينة . ( 8 ) السبب : دم الحيض والنفاس : دم صحة ، ودم الاستحاضة : دم علة وفساد . س : هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك ، ولو فعلتا لم يقبل منهما ، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة ، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه . س : إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا ؟ ج : إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر ن وكذا إذا طهرت قبل الفجر ، وجب عليها أداء المغرب والعشاء . س : هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك ، لأن الطواف صلاة ، وهما ممنوعتان من أدائها . س : ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك . س : ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء ؟ ج : لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن تكون القراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس . س : هل بدن الحائض والنفساء طاهر ، وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر ؟ ج : نعم ، بدنها طاهر ، وفضله الماء بعدها طاهرة . س : هل دم الحائض والنفساء طاهر ؟ ج : لا ، دمهما نجس ، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه ، ثم قرصه بالماء ، ثم نضحه . س : هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ؟ ج : يجوز للرج الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ، تقبيلاً ومباشرة ، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج . س : ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟ ج : الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم ، ومن فعل ذلك آثم ، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه . س : ما علامات طهر الحائض والنفساء ؟ ج : علامة طهرهما : القصة البيضاء ، وهي : ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة ، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها . س : إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع ؟ ج : عليها أن تغتسل ، وتصلي ، وتصوم إن كان عليها صيام ، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله . س : متى تُلزم الحائض والنفساء بالغسل ، وما صفته ؟ ج : تلزمان به إذا انقطع الدم ، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة . س : هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ؟ ج : ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ، تصلي وتصوم ، وتدخل المسجد ، وتلبث في ، وتقرأ القآن ، وتمس المصحف ، ويطؤها زوجها . س : كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة ؟ ج : على المستحاضة غسل موضع الدم ، والتحفظ قدر الإمكان ، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ، وتصلي فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في اثناء الصلاة فلا تتلتفت إليه . * كتاب الصــــلاة - الأذان والإقامة س : ما حكم الأذان والإقامة ؟ ج : الأذان والإقامة فرضا كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ، ويسنان للمفرد والمسافر ، ويكرهان للنساء ، ولو بلا رفع صوت . س : أذكر شروط الأذان والإقامة ؟ ج : شروطهما : ان يكون المؤذن ذكراً ، ناطقاً ، عدلاً ولو ظاهراً ، يؤذن بعد دخول الوقت إلا الفجر فيجوز قبلها . ورفع الصوت ركن ما لم يكن السامع حاضراً فيكون سنة . س : اذكر سنن الأذان والإقامة ؟ ج : سننهما : أن يكون المؤذن رفيع الصوت ، اميناً عالماً بالوقت ، متطهراً ، يؤذن أول الوقت ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ، ويكون على علو ، جاعلاً سبابتيه في أذنيه ، مستقبلاً القبلة ، ويلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً لحي على الفلاح ، ويتولى الإقامة من أذن . س : أذكر صفة الأذان والإقامة ؟ ج : الأذان : خمس عشر كلمة ، هي : الله أكبر أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر مرتين ، ويختم بلا إله إلا الله ، ويزيد الفجر : الصلاة خير من النوم مرتين ، بعد حي على الفلاح ، أما الإقامة فإحدى عشر كلمة : الله أكبر مرتين ، وباقي الكلمات مرة واحدة إلا الله أكبر الأخيرة مرتين ، ويزيد بعد حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة مرتين . س : ماذا يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم ؟ ج : يسن له أن يقول مثل قوله ، إلا في حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يدعو بما ورد . - مواقيت الصلاة س : أذكر مواقيت الصلاة الخمس ؟ ج : مواقيت الصلوات الخمس كما يلي : الظهر : من الزوال على أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال . العصر : من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثيله ، وهذا وقت الختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار ، وهو من مصير ظل كل شيء مثيله إلى مغيب الشمس . المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصفه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق . الفجر ك من بزوغ الفجر الصادق إلى أن يسفر النهار ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار ، من الإسفار إلى شروق الشمس س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار ؟ ج : للصلوات ثلاثة أوقات هي : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت اضطرار . فوقت الفضيلة : أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار ، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير ، وإن لم تتفق تصلي في أول وقتها ، وصلاة الظهر في شدة الحر ، يستحب تأخيرها . ووقت الاختيار ، كما أوضحت لك آنفاً. ووقت الاضطرار : من خروج الاختيار إلى خروج وقت الصلاة ، وهو في العصر : من مصير ظل كل شيء مثيله إلى مغيب الشمس ، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة على وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء ، ونحوها من الأعذار . س : ما هو الزوال ؟ ج : الزوال : ميل الشمس عن كبد السماء إلى الغروب . س : ما المراد بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؟ ج : المراد بذلك تأخيرها إلى أن ينكسر الحر قيليلاً ويحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة ، ولا يجاوز الإبراد نصف الوقت ، أي إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه . س : هل يستحب تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر ؟ ج : لا يستحب ذلك في حر ولا غيم . س : متى يدرك وقت الصلاة ؟ ج : يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فيه . س : إذا جهل المصلي الوقت وظن دخوله فهل يصلي ؟ ج : إذا جهل بالوقت فلا يصلي حتى يتمكن من مشاهدة ما يدل على دخوله ، كالزوال في الظهر والظلمة للمغرب ، أو يخبره ثقة عارف بدخول الوقت . س : إذا دخل في الصلاة ثم تبين له أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فكيف يفعل ؟ ج : عليه أن يحتسب تلك الصلاة نفلاً ، ويعيدها فرضاً . س : من نام عن صلاة أو نسيها فكيف يفعل ؟ ج : عليه أن يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها ، ولا ينتظر حتى يدخل وقت مثلها ، بل يصليها متى استيقظ أو ذكرها ، وإن فات وقتها . - صفة الصلاة س : أذكر شروط الصلاة ؟ ج : شروطها النية ، ورفع الحدث ( بالوضوء ، أو الغسل للحدث الأكبر ) وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والمصلى ، وستر العورة بما لا يصف البشرة ( وحدها من السرة إلى الركبة للرجل والأمة ، والحرة كلها عورة إلا وجهها ، في الصلاة ، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فكلها عورة حتى وجهها ) ، ودخول الوقت ، واستقبال القبلة إلا لمن كان منتفلاً على راحلته أو سيارته فإنه يصلي حيث توجهت به . س : أذكر أركان الصلاة . ج : أركانها : القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع والرفع منه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والرفع منه ، والجلسة بين السجدتين ، والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير ، والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والتسليمتان ، والترتيب . س : أذكر واجبات الصلاة ؟ ج : واجباتها : جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم ، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع ، وسبحان ربي الأعلى في السجود ، ورب اغفرلي بين السجدتين ، والتشهد الأول والجلوس له . س : صف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم ؟ ج : 1_ يتوجه إلى القبلة ، ناوياً بقلبه فعل الصلاة ، جاعلاً بين يديه سترة إن كان إماماً أو منفرداً _ في غير الحرم _ أما المأموم فسترته إمامه ستره له . 2_ يكبر للإحرام قائلاً : الله أكبر ، ناظراً ببصره إلى محل سجوده ، رافعأً يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ، جاعلاً بطون كفيه إلى القبلة ، وأصابعه إلى السماء . 3_ يضع كفه اليمنى على الكف والرسغ والساعد من يده اليسرى . 4_ يقرأ دعاء الاستفتاح . 5_ يتعوذ ، ثم يقرأ الفاتحة ، ويختمها بآمين ، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن . 6_ إن كان المصلي مأموماً والصلاة سرية أو جهرية لا يسمع فيها صوت الإمام فإنه يقرأ كما يقرأ الإمام والمنفرد ، وإن كانت الصلاة جهرية يسمع فيها صوت الإمام فإنه لا يقرأ شيئاً بل يستمع وينصت لقراءة إمامه ، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ، الفاتحه وغيرها . 7_ ثم يركع مكبراً رافعاً يديه مثل تكبيرة الإحرام ، وينحني جاعلاً رأسه حيال ظهره ، ويضع كفيه على ركبتيه مفرجي الأصابع ، ويطمئن في ركوعه ، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً . 8_ يرفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده ، إذا كان إماماً أو منفرداً ، رافعاً يديه مثل تكبيرة الإحرام ، ثم يقول الجميع بعد أن يستوون قياماً : ربنا ولك الحمد ، ثم يضع يديه على صدره إن شاء أو يرسلها . 9_ يهوي للسجود مكبراً ، ويسجد على أعضائه السبعة : الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين ، ويرص عقبيه ، ويستقبل بأصابع رجليه ويديه القبلة ، ضاماً أصابع يديه ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ولا يبسط ذراعيه على الأرض ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً. 10_ يرفع رأسه مكبراً ، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى جاعلاً أصابعها مستقبلة القبلة ، ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول : رب اغفرلي . 11_ يسجد السجدة الثانية مثل الأولى . 12_ يقوم من السجود قائلاً : الله أكبر ، ويصلي الركعة الثانية كالأولى ، إلا أنه لا يقرأ الاستفتاح . 13_ بعد أن ينتهي من السجود الثاني من الركعة الثانية : يجلس كجلسة بين السجدتين إلا أنه يقبض أصبع يده اليمنى كلها إلا السبابة ، يشير بها عند دعائه ويحركها ، أو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بها ويحركها ، ثم يقرأ التشهد ويدعو. 14_ يسلم عن يمينه قائلاً :السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك . 15_ إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قرأ التشهد ثم نهض مكبراً رافعاً يديه كتكبيرة الإحرام ، وقرأ الفاتحة . 16_ يكمل الصلاة كما تقدم وصفه ، إلا أنه إذا جلس للتشهد الأخير تورك ، وصفته : أن يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ، ومقعدته على الأرض . 17_ وإذا سلم دعا بما وردا. س : أذكر مبطلات الصلاة ؟ ج : مبطلاتها : الكلام العمد ، والضحك ، والأكل والشرب ، وانكشاف العورة الفاحش باختياره ، والانحراف عن القبلة بجميع البدن والحركة الكثيرة المتوالية ، وانتقاض الطهارة ، وزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود عمداً ، وتقديم ركن على ركن عمداً ومسابقة الإمام عمداً ، وفسخ النية ، والاستناد على شيء بحيث لو أزيل ما استند عيه سقط المصلي إلا أن يكون عاجزاً ، والرجوع إلى التشهد الأول إذا سهى عنه بعد أن يستتم قائماً ويشرع في القراءة . س : ما هي الأمور التي يكره فعلها في الصلاة ؟ ج : من الأمور التي يكره فعلها في الصلاة : الاقتصار على الفاتحه في الركعتين الأولين ، ورفع البصر إلى السماء ، ووضع اليدين على الخاصرة ، والالتفات ، وأن يصلي وهو حاقن أو تائق إلى طعام ، وافتراش الذراعين في السجود ، والتمطي وكف الشعر والثوب ، والصلاة وأمامه مشغل ، وفرقعة الأصابع وتشبيكها ، واستقبال نار ، وحركة يسيرة لغيره حاجة . س : ما حكم سجدتي السهو ، ومتى تشرعا ؟ ج : سجدتا السهو واجبتان في ثلاث حالات ، وهي الزيادة ، والنقصان ، والشك . س : اشرح هذه الحالات الثلاث ؟ ج : 1_ الزيادة : إذا زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة كركعة أو سجدة سهواً وتذكر وهو في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع فوراً ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه إلا أنه في كلا الحالتين يسجد للسهو بعد السلام ، ثم يسلم مرة أخرى . 2_ النقص : إذا نسي ركناً وجب عليه الإتيان به ، فإن كان تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة ، وإن كان غيرها من الأركان وجب عليه الإتيان بركعة بدلاً من الركعة الناقصة ، وإن نسي واجباً وجب عليه أن يجبره بسجود سهو قبل السلام . 3_ الشك : وله حالتان : الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ، ثم يسلم . الحالة الثانية : أن لا يترجح عنده شيء ، فيبني على القدر المتيقن ، وهي الأقل ، ويتم الصلاة ، ثم يسجد للسهو قبل السلام . س : ما الحكم إذا سهى المأموم ، هل يسجد للسهو ؟ ج : ليس على المأموم الساهي سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه . س : كيف يفعل المأمومون إذا سهى إمامهم ؟ ج : يُسبح الرجال لتنبيهه ، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض - صلاة التطوع س : ما هي أفضل تطوعات البدن ؟ ج : أفضل تطوعات البدن الجهاد في سبيل الله ، ثم طب العلم ، ثم التنفل بالصلاة . س : هل يجوز للقادر على القيام أداء صلاة التطوع قاعداً ، أو عدم استقبال القبلة ؟ ج : نعم يجوز له ذلك ، وإن كان قادراً على القيام ، إلا أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، وأجر المضجع على النصف من أجر القاعد . ويجوز له كذلك أداؤها غير مستقبل القبلة إن كان على راحلته فيصليها حيثما اتجهت به . س: أي صلاة التطوع أفضل ؟ ج : أفضل التطوع ما سن له الجماعة ، وآكدها الكسوف ، والاستسقاء ، فالتراويح ، فالوتر . س : أذكر أنواع صلاة التطوع . ومتى ينهى عنها ؟ ج : 1_ السنن الرواتب : ركعتان أو أربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ، ولا تصلى جماعة ، ولا يصليها بعد الفريضة مباشرة ، بل يفصل بينهما بقيام أو كلام . 2_ الوتر : وقته ما بين صلاة العشاء والفجر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، ويقنت . 3_ صلاة الضحى : أقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ، ووقتها من خروج وقت النهي بعد الإشراق إلى قبل الزوال . 4_ صلاة الاستخارة : ركعتان تفعلان في أي وقت ، ثم يدعوا بعدهما بما ورد . 5_ تحية المسجد : قبل الجلوس في المسجد . 6_ صلاة الطهارة : بعد الوضوء . 7_ صلاة الطواف : خلف المقام إن أمكن بعد الطواف . 8_ صلاة العروس : يصلي الرجل بزوجته ركعتين أول دخوله بها. 9_ صلاة الفتح : إذا فتح الله على المسلمين بلداً ،وهي ثمان ركعات . 10_ صلاة التوبة : لمن ارتكب ذنباً ، وهي ركعتان ، ثم يستغفر بعدهما من ذنبه . 11_ صلاة التطوع المطلق : لا حد له ، وفعله في الليل أفضل ويسن أن تكون ركعاته مثنى مثنى ، والأفضل كثرتها بالنهار ، وإن طالتها بالليل . 12_ ما تسن له الجماعة : وهو ثلاثة أنواع : التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ، والكسوف ، والاستقاء . 13_ سجود التلاوة : للتالي والمستمع . 14_ سجود الشكر : عند تجدد النعم ، واندفاع النقم . وينهى عنها : من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ، وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تغيب . - صلاة المريض س : متى تسقط الصلاة عن المريض ؟ ج : لا تسقط الصلاة عن المريض بحال إلا إذا فقد وعيه وإذا أفاق وجب عليه قضاؤها . س : كيف يصلي المريض ؟ ج : على المريض أن يصلي قائماً ، ولو منحنياً ، أو معتمداً على عصا أو جدار ، فإن لم يستطع صلى جالساً ، فإن لم يستطع صلى على جنب ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أومأ برأسه ، فإن لم يستطع أشار بعينه ، فإن لم يستطع صلى بقلبه ، ينوي القيام والركوع والسجود ، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر ن وبين المغرب والعشاء ، تقديماً أو تأخيراً . - صلاة المسافر س: متى يحق للمسافر قصر الصلاة ، وجمعها ؟ ج : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره أثر من ( 85 ) كيلو متر ، أما جمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، فراجع للحاجة ، فإن احتاج إلى الجمع جمع ، و إلا فإن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها . س : إذا وصل المسافر إلى البلد التي نواها ، وهو يريد الإقامة بها ثلاثة أيام فقط فهل يقصر أم يتم الصلاة ؟ ج : إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له القصر وإذا سمع النداء في البلد التي نزل فيها أجاب النداء ، وصلى في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً أتم معه الصلاة ، وإن أمَّ المسافر مقيمين قصر وسلم ، ثم يقوم المقيمون يتمون لأنفسهم ، كل يصلي منفرداً . س : إذا دخل المسافر بلداً لا يدري كم يقيم فيها فهل يتم أم يقصر ؟ ج : من كان لا يعلم كم مدة إقامته ، وكل يوم يظن أنه سيخرج ، كالمريض ينتظر طبيباً ، أو الجندي المرابط ، أو من حبسه سلطان في حاجة ، فهؤلاء لهم قصر الصلاة حتى يرجعوا إلى أوطانهم ، وإن مكثوا أشهراً . س : هل يصلي المسافر السنن الرواتب ؟ ج : لا يشرع للمسافر أداء السننن الرواتب إلا سنة الفجر ، وإن أراد التنفل بما شاء من النوافل جاز له ذلك في النهار والليل ، ويسن له المحافظة على وتره . - صلاة الخوف س : متى تصلى صلاة الخوف ؟ ج : تصلى إذا خاف المسلمون عدواً حضراً أو سفراً ، تصلى في الحضر تامة ، وفي السفر تقصر ، وتصلى خفيفة . س : كيف تصلى صلاة الخوف ؟ ج : وردت في السنة الصحيحة عدة صفات لصلاة الخوف ، منها : ان يجعلهم الإمام طائفتين ، طائفة تحرس ، والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الأولى مفارقته ، وأتمت صلاتها ، وذهبت تحرس ، والإمام قائم في الركعة الثانية ، فتجيء الأخرى وتُصلي معه ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، والإمام جالس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وتتشهد ثم يسلم بها . وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً أو ركباناً إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . - الإمامة وصلاة الجماعة س : من أحق بالإمامة ، ومن هم الذين لا تجوز إمامتهم ؟ ج : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ثم أعلمهم بالسنة ، ثم أقدمهم هجرة ، ثم أقدمهم إسلاماً ، ثم الأسن ، وإمامة الأعمى والصبي المميز صحيحة ، ولا تصح إمامة المرأة للرجال ، وتجوز غمامتها بنساء مثلها . ولا تجوز الصلاة خلف قبوري يدعو الأموات ، ولا خلف من بدعته مكفرة ، كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة ، أو تحريف القرآن ، وإذا علم به بعد انقضاء صلاته أعاد ، ولا تجوز الصلاة خلف من صلاته فاسدة بترك ركن أو شرط إلا لمن لم يعلم به ، ولا خلف عامي لا يحسن الفاتحة ، أو يخل بحرف منها إلا أن يصلي بعوام مثله . س : ما الحكم إذا كان إمام الحي عاجزاً عن القيام في الصلاة ؟ ج : إذا كان إمام الحي عاجزاً عن القيام لمرض صلى المأمومون خلفه جلوساً . س : هل يجوز للمتوضئ أن يأتم بمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ؟ ج : نعم يجوز ذلك ؟ س : ما هي أحكام الاستخلاف إذا أحدث الإمام ؟ ج : 1 _ إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة قطعها والمأمومون خلفه واستأنفوا الصلاة من أولها . 2 _ إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد انتبهاء الصلاة صحت صلاة من خلفه وأعاد هو . 3_ إذا دخل الإمام في الصلاة على طهارة وأحس بأنه سيحدث فعليه أن يستخلف من يصلي بالناس وينصرف هو . 4_ إذا أحدث الإمم وهو في الصلاة قبل أن يستخلف بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من أولها . س : أذكر مواقف المأموم مع الإمام في حالة الإنفراد والجمع ؟ ج : إذا كان المأموم واحداً صلى عن يمين الإمام ، فإن صلى عن يساره أو أمامه لم تصح ، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام ، وإن وقفوا عن يمينه أو جنبيه صح ، وإن وقفوا عن يساره أو أمامه لم تصح ، ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة إلا المرأة فيجوز لها ذلك . وإذا صلت المرأة بنساء قامت معهن في وسط الصف ، وإذا كان المأمومون أنواعاً ، قُدَّم الرجال ، ثم الأطفال ، ثم النساء . س : ما حكم صلاة المرأة في المسجد ؟ ج : صلاة المرأة في المسجد جائزة ، ولا تُمنع ما دام أنها تخرج متسترة ، ولا يُخاف منها فتنة ، وصلاتها في بيتها أفضل . س : متى تدرك الجماعة ؟ ج : تدرك الجماعة حكماً بإدراك ركعة منها ، ويدرك فضلها بإدراك الإمام قبل السلام ، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ، ويسن لمن دخل المسجد أن يدخل في الصلاة مع الإمام سواء كان راكعاً أم ساجداً أم جالساً ، ولا ينتظره حتى يقوم . س : ما حكم إتمام الصفوف ؟ ج : يسن إتمام الصفوف ، ورصها ، وسد الخلل ويحصل ذلك بالمناكب والصدور والأقدام ، وميامن الصفوف أفضل . : ما حكم من أكل ثوم أو بصل ، هل يأتي المسجد ؟ ج : من كانت به ريح منتنة ، بسبب أكل ثوم أو بصل ، أو شرب دخان كره له حضور الصلاة في المسجد حتى تذهب رائحته . س : ماحكم صلاة الجماعة ، وبكم تنعقد ؟ ج : صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين إلا لعذر مرض أو خوف ونحوهما . وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً ، وفعلها ف يالمسجد الأكثر جمعاً أفضل ، ثم في العتيق ، ثم في الأبعد إلا أن يكون في ذلك تفويتها ، او كسر قلب الإمام أو المأمومين في القريب . س : إذا حضر أناس المجد وقد صلى الناس فكيف يفعلون ؟ ج : يصلون جماعة . - صلاة الجمعة س : على من تجب صلاة الجمعة ؟ ج : تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد . س : أذكر شروط صلاة الجمعة ؟ ج : شروطها : 1 _ الوقت : أوله بعد اشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح ، وآخره آخر وقت الظهر . 2 _ العدد : فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر . 3 _ الاستيطان : بمدينة أوو قرية . 4 _ الخطبتان : ولها أربعة أركان : حمد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية كاملة ، والوصية بتقوى الله . س : أذكر سنن صلاة الجمعة ؟ ج : أن يكون الخطيب على طهارة ، ساتراً للعورة ، مزيلاً للنجاسة ، رافعاً صوته حسب طاقته ، قائماً على مرتفع ، معتمداًً على عصا أو قوس أو سيف ، يخطب بالعربية إلا إذا عجز , ولا بأس أن يخطب في صحيفة , ويجلس بين الخطبتين قليلاً ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ، ويتولاها من يتولى الصلاة . س : ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة ؟ ج ك إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى ، ويكون مدركاً للجمعة ، وإن لم يدرك معه الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر ، وأتمها ظهراً . س : هل للجمعة سنة قبلية كالظهر ؟ ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر ، إنما يصلي من دخل المسجد قبل دخول الإمام ما تيسر من الركعات ، إن شاء الله ركعتين ، وإن شاء أكثر ، لكن للجمعة سنة راتبة بعديه ، يصليها ركعتين أو أربعاً في المسجد ، أو ركعتين في البيت ، وأداؤها في البيت أفضل . س : أذكر بعض آداب يوم الجمعة ؟ ج : من آداب يوم الجمعة : الاغتسال لها في يومها ، والتنظف ، والاستياك ، والتطيب ، وأن يلبس أحسن ثيابه ، ويبالغ في التكبير إليها ، ويقترب منها الإمام ، ولا يتخطى رقبة مسلم ، إلا إن وجد فرجة تسعة قد تركها أهل المسجد جاز له الوصول إليها ، أو كان إماماً يريد الوصول إلى المنبر ، ولا يفرق بين اثنين ليجس بينهما إلا بإذنهما ، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب ، وينصت للخطبة ، ويحرم عليه الكلام أثنائها إلا أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، ومن تكلم أو مس الحصى فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ويسن أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ، خاصة سورة الكهف ، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم . وإذا دخل وقت الصلاة لم يجز لمن أراد سفراً أن يسافر حتى يصليها . - صلاة العيدين س : ما حكم صلاة العيدين ، واذكر وقتهما ؟ ج : حكمهما : فرض كفاية أما الوقت فمن ارتفاع الشمس بعد شروقها قيد رمح إلى قبيل الزوال . س : أين تؤدى صلاة العيدين ؟ ج : يسن أن تؤدى في صحراء قريبة ، وتكره في المساجد من غير عذر إلا المسجد الحرام . س : أذكر شروط صلاة العيدين ؟ ج: شروطها كشروط صلاة الجمعة . س : أذكر سنن صلاة العيدين ؟ ج : من سنتها : الغسل قبلها ، والخروج في أحسن هيئة ، والأكل قبل صلاة عيد الفطر وبعد صلاة عيد الأضحى ، والتكبير إليها بعد صلاة الفجر إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة ، والتكبير في الطريق إليها ، والدنو من الإمام ، وعدم الانصراف حتى ينتهي الخطيب من خطبته ، والرجوع منها إلى البيت من غير طريق الذهاب لها ، ويسن حضور النساء متسترات غير متزينات ، حتى الحيض منهن لكنهن يعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين . وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع وقت التضحية ، ويسن للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين ، يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ فيها جهراً ، وتكره الصلاة قبلها وبعدها ، وليس لها نداء ولا إقامة ، ثم يخطب خطبتين ، أحكامهما مثل الجمعة . س : ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ؟ ج : تسقط الجمعة عمن صلى العيد ، لكن يجب على الإمام إقامتها ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء شهودها . س : كيف يقضي من فاتته صلاة العيد ؟ ج : لا يجب القضاء على من فتته صلاة العيد ، وإن شاء القضاء فله ذلك ، وإن شاء صلاها أربعاً بسلامين أو سلام واحد ، وإن شاء صلاها ركعتين ن وإن شاء صلاها على هيئة صلاة العيد ، يصليها وحده أو جماعة ، في المصلى أو حيث شاء . س : تكلم عن التكبير أيام العيدين ؟ ج : يسن التكبير في العيدين ، وهو نوعان : مطلق وقيد ، فالمطلق : يكبر في كل موضع يجوز ذكر الله ، يبتديء في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد ، وينتهي عند انتهاء خطبة العيد ، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة ، إلى الفراغ من خطبة العيد . أما التكبير المقيد : فيكون عقب الصلوات المفروضات ، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر ، يجهر بها الرجال ، وتسر النساء ، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد ، بل كل يكبر لنفسه . - صلاة الكسوف س : ما حكم صلاة الكسوف ، واذكر وقتها ، وهل تقضى ؟ ج : صلاة الكسوف سنة مؤكدة ، تبدأ مع ابتداء الكسوف إلى التجلي ، ولا تقضى إذا فاتت . س : كيف ينادى لصلاة الكسوف ؟ ج : ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة ، لكن ينادى لها : الصلاة جامعة . س : أيهما أفضل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى ؟ ج : صلاة الجماعة أفضل . س : هل يمكن لأهل الحساب معرفة موعد الكسوف قبل وقوعه ؟ ج : نعم ، يمكن لأهل الحساب من الفلكين معرفة موعد وقوع الكسوف قبل حدوثه ، وليس ذلك من علم الغيب ، بل هو عمليات حسابية لما جرت به العادة من جريان الشمس والقمر ، يعرف بها متى يكون الكسوف ، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن الصلاة لا تقام حتى يرى الناس الكسوف بأعينهم . س : ما الأمور التي يستحب فعلها وقت الكسوف ؟ ج : يستحب المبادرة بالصلاة ، والإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستغفار ، والتكبير ، والدعاء ، والتصدق ، والعتق . س : صف لنا صلاة الكسوف ؟ ج : صفتها : يكبر ثم يستفتح ، ويقرأ جهراً الفاتحة ، ثم سورة طويلة يختلف طولها بحسب طول زمان الكسوف وقصره ، فإذا كان الكسوف كلي صلى بالبقرة ونحوها ، ثم يركعع ركوعاً طويلاً ، ثم يرفع قائلاً : سمع الله لمن حمده ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم سورة أقصر من الأولى ، ثم يركع دون ركوعه الأول ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين طويلتين لا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى إلا أنها إقصر ، ثم يتشهد ويسلم ، فيكون عدد الركعات أربع ، والسجداتت أربع ، وإن أتى في كل ركعة بثلاث أو أربع أو خمس ركوعات فحسن لوروده. س : كيف يفعل المسلمون إذا انتهت الصلاة قبل التجلي ؟ ج : يكثرون الإستغفار والدعاء ، وإن تجلى وهم في الصلاة أتموها خفيفة . س : هل للكسوف خطبة ؟ ج : لا بأس أن يخطب الإمام ، فيعظ الناس ، ويذكرهم ، ويأمرهم بفعل الخيرات . س : كيف يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى ؟ ج : من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته الركعة ، لأن ما بعد الركوع الأول من الركوعات سنة لا تدرك به الركعة . - صلاة الاستسقاء س : ما حكم صلاة الاستسقاء ، وهل تصلى جماعة أو فرادى ولماذا تصلى ؟ ج : صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، تصلى جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل وآكد ، إذا احتبس المطر ، أو أجدبت الأرض ، أو غارت العيون والآبار . س : ماذا يسن لصلاة الاستسقاء ؟ ج : يسن الخروج لها من غير زينة وطيب ، باستكانة ووقار وتواضع وتذلل ، ولا تخرج النساء الشواب لها ، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس بما يلين قلوبهم ، وأمرهم بتقوى الله ، والتوبة من المعاصي ، وأداء الزكاة ، والإكثار من الصدقة ، والاستغفار ، والصوم وترك التشاحن والتباغض . ويحرص على خروج أهل الدين والصلاح لأنه أسرع في إجابة دعوتهم , وكذلك الصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم ، ولا يستحب إخراج البهائم لعدم وروده . س : اذكر صفة صلاة الاستسقاء ؟ ج : صفتها : كصفة صلاة العيد إلا أنها ليس لها وقت معين ، ويكثر في الخطبة من الاستغفار ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعاء ، والتضرع ، والتكبير ، ثم يتجه إلى القبلة رافعاً يديه . ويبالغ حتى يجعل ظهور كفيه إلى السماء ، ويدعو بما ورد ، ثم يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، تفاؤلاً بتحول الحال ، ثم لا يحولون ارديتهم حتى ينزعونها مع ثيابهم . س : إذا لم ينزل المطر بعد الصلاة ، فهل تعاد ؟ ج : إن لم يسقهم الله بعد الصلاة عادوا في اليوم التالي والذي بعده ، وألحوا في الدعاء ، وإن سقاهم الله قبل الصلاة شكروه ، وسألوه من فضله ، ولا يصلون إلا إن كانوا قد تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكراً لله . ويسن أن يعرضوا أجسادهم وثيابهم للمطر حتى تبتل . س : ماذا يصنعون إذا ازدادت الأمطار وخفيف منها ؟ ج : عليهم أن يكثروا من الدعاء أن يكفيها عنهم ، ويحولها إلى حيث لا تضر أحداً ، وكذا سمعوا صوت رعد وصواعق دعوا بما ورد . س : هل تشرط الصلاة للاستسقاء ؟ ج : لا تشترط الصلاة للاستسقاء ، بل يستسقى في أي مكان يرفع يديه والدعاء ، وإن كان في خطبة الجمعة . * الجنائز س : ماذا يُفعل بمن نزل به الموت ؟ ج : يشرع أن يليه أرفق أهله به ، وأتقاهم لله ، فيوجهه للقبلة ، ويبل حلقه بماء ويلقنه ( لا إله إلا الله ) بلطف ومداراة ، ولا يقل له : قل كذا ، بل يقولها عنده حتى يقولها المحتضر ، ولا يكثر عليه لئلا يضجر ، فينطق بكلمة الكفر _ عياذاً بالله _ فإذا خرجت روحه فلا يقل إلا خيراً ، ولا يقربه جنب لأن الملائكة لا يقربون مكاناً فيه جنباً ، ويؤمنون على ما يقال عند المست ، ويغمض عينيه ، ويسمي الله ، ويشد لحيته بعصابة ، ويلين مفاصله ، فإن شق عليه ذلك تركه لئلا تنكسر عظامه . ثم ينزع عنه ثيابه ، ولا يكشف عورته ، بل يغطيه بثوب ، ويضع على بطنة شيء ثقيلاً كحديدة ونحوها لئلا ينتفخ ، ويعجل بغسله ، والصلاة عليه ودفنه ولا بأس بانتظار من يحضره من قريب وغيره إن لم يشق ذلك أو يطول ، ولا بأس بالنظر إليه وتقبيله . ويجب الإسراع في قضاء دينه وإنفاذ وصيته . س : ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه ؟ ج : كل ذلك فرض كفاية . س : من أحق الناس بغسل الميت ؟ ج : يتولى غسل الميت مسلم ثقة أمين عالم بأحكام الغسل ، إذا رأى خيراً ذكره وإلا سكت . وإن كان الميت رجلاً تولاه رجال ، وإن كان امرأة تولاها نساء إلا الزوجين فيحق لهما غسل بعضهما إن أرادا . س : كيف يغسل الميت ؟ ج : يغسل المست بماء طهور مباح في مكان مستور ، لا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه ،ويستر ما بين سرته وركبتيه وجوباً ، ولا يمس عورته بيده ، ويجعل السرير منحدراً نحو رجليه ، ثم يرفعه قليلاً ، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً ليخرج ما هو مستعد للخروج ، ثم ينجيه بخرقه يلفها على يده ، ويكثر صب الماء ، ويسد المخرج بقطن أو نحوه ، ثم ينوي الغسل ويسمي ، ويوضئه كوضئه للصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح أسنانه ومنخريه بأصبعيه ، ولا يدخل الماء أنفه ولا فمه ، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ويستعمل خرقه للغسل مع السدر ، فإن حصل الإنقاء وانقطاع الخارج منه بغسله واحدة فهي الواجبة ، والمستحب ثلاث ، وإلا أعاد خمساً وسبعاً حتى يتقي ، ويجعل الكافورة في الأخيرة لأنه يصلب بدنه ويطيبه . ثم ينشفه بثوب ، ويقص أظافره وشاربه ويجعلها في كفنه ن ولا يسرح شعره ، وإن كان الميت امرأة ظفر شعرها ثلاثة قرون تسدل من ورائها . أما من تعذر غسله لعدم وجود الماء ، أو مرضه ، أو لاحتراقه ، أو لأنه رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فإنه ييمم بالتراب ، يمسح وجهه وكفيه من وراء حائل . س : كيف يكفن الميت ؟ ج : يكفن الميت بكفن ساتر أبيض نظيف ، يكفن الرجل في ثلاث لفائف ، وتوضع بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستور العورة وجوباً ، ويوضع في اللفائف مستلقياً على ظهره ، ويطيب ، وتكون اللفائف مطيبة ببخور ، بعد رشها بماء الورد ليعلق بها البخور ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية والثالثة كذلك ، ثم يعقد على اللفائف حتى لا تنتشر ، فإذا وضع في قبره حُلت ، والمرأة تكفن في خمسة أثواب ، تؤزر بإزار ، ثم تلبس قميصاً ، ثم يخمر راسها بخمار ، ثم تلف بلفافتين . س : أذكر صفة الصلاة على الميت ، وما يسن لها ؟ ج : تجوز الصلاة على الميت في المسجد وغيره ، ويستحب أن يكون الجمع كبيراً ليشفعوا فيه . وصفة الصلاة : أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ، ووسط الأنثى ، ويسن أن يكون المأمومون خلفه ثلاثة صفوف فأكثر ، ثم يكبر كتكبيرة الإحرام . ويستعيذ ويبسمل ، ويقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئاً من القرآن أحياناً فحسن ، ثم يكبر رافعاً يديه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر رافعأً يديه ، ويدعوا بما ورد ، ثم يكبر ويسلم عن يمينه . س : كيف يفعل من فاتته الصلاة على الميت ؟ ج : من فاتته الصلاة ليه حتى يدفن جاز له أن يصلي عليه لا يتجاوز شهراً . س : هل يصلى على ا لسقط ؟ ج : السقط إذا تخلق غسل ، وصلى عليه ، وإن كان دون أربعة شهور فلا . س : كيف تحمل الجنازة ؟ ج : يسن حملها تربيعاً ، ويستحب للرجال اتباعها دون النساء ، ويمون الماشي أمامها والراكب خلفها ، ويكره جلوس من تبعها حتى تدفن ، ولا يرفع الصوت بذكر ولا بغيره . س : اذكر صفة الدفن وآدابه ؟ ج : يسن أن يوسع القبر ويعمق ويحسن حفره ، ويكون لحداً ، ويقول مدخله : بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب أن يستقبل به القبلة ، ويسن أن يجعل على جانبه الأيمن ، ويحرم دفن غيره معه إلا الضرورة ، ويسن حشو التراب عليه ثلاثاً ثم يهال ، ويرفع القبر قدر شبر وينسم ، ويغطى قبر المرأة بثوب حال دفنها مبالغة في سترها ، ولا يجصص القبر ، ولا يبخر ، ولا يبنى عليه ، ولا يقرأ عليه القرآن، ولا يمشي عليه ولا يكتب عليه ، ولا يدفن في مسجد ، فإن فُعل نُبش القبر وأخرج الميت ، ودُفن في مقابر المسلمين ، إلا إذا كان القبر أقدم من المسجد فيزال المسجد . فإذا فرغوا من الدفن وقفوا على القبر يستغفرون له ويسألون الله له الثبات . س : كيف يفعل بالميت الكافر ، والمُحرم ، وشهيد المعركة ؟ ج : لا يجوز للمسلم غسيل الكافر ، ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين ولا اتباع جنازته ، ولكن يواريه بالتراب إن فقد من يواريه . أما المحرم فكغيره من المسلمين إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ، والمحرمة لا يغطى وجهها ، ولا يؤخذ شيء من شعرها وأظفارهما . أما شهيد المعركة والمقتول ظلماً فلا يغسلا ، بل يدفنا بدمائهما ، ويخير في الصلاة عليهما . * كتاب الزكاة س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟ ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، وهي : ( 1 ) سائمة بهيمة الأنعام ( 2 ) الخارج من الأرض ( 3 ) الأثمان ( 4 ) عروض التجارة . س : على من تجب الزكاة ؟ ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكاً تاماً ، ولو صغيراً أو مجوناً ، إذا مضى على النصاب الحلول ، غلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه . س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ، وما شروطها ؟ ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة : ( 1 ) أن تبلغ النصاب الشرعي ( 2 ) أن يحول عليها الحول ( 3 ) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها . ( 4 ) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها . س : أذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام ؟ ج : ( 1 ) الإبل : من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض وهي : ماتم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون وهي : ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقه وهي : ما تمت ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه . ( 2 ) البقرة : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة : وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة : وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل اربعين مسنة . ( 3 ) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 1 12 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة . س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟ ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن . أما الحبوب : فجميع أنواعها ، من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأبازير . والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر ، مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق . أما مالا يكال ويدخر فلا زكاة فيه : كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها . أما المعدن : فالمقصود به : كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة ، مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ن والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج ، أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤة ومرجان فلا زكاة فيه . س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ، وما مقدار زكاتها ؟ ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون حولان الحول ، بل بمجرد بدُو صلاحها تجب فيها الزكاة . ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة ، كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفه ، كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر . س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ، وكم يجب فيه ؟ ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب ، والثمار ،والواجب فيه العشر . س : ما نصاب المعدن ، وكم يجب فيه ؟ ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 5ر2% ) . س : ما هو الركاز ، وهل فيه زكاة ؟ ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز : بل هو لقطة . س : ما المقصود بالأثمان ، وما نصابها ، وما الواجب فيها ؟ ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، وهو ما يساوي بالجنية السعودي : أحد عشر جنيهاً ثلاثة أسباع الجنية . ونصاب الفضة : مائتي درهم ، وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي : ستة وخمسين ريالاً . فمن ملك أحد هذين الناصبين، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 5ر2% ) ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراماً ، والفضة ( 595 ) غراماً . س : ما المقصود بعروض التجارة ، ومتى تجب فيها الزكاة ، وكيف تخرج ؟ ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكاً تاماً ، وبلغت قيمتهاً قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 5ر2% ) . وطريقة إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك . س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟ ج : ما أعد للكرا من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى . س : هل في حلي النساء زكاة ؟ ج :الأحوط أن تزكى ، خروجاً من الخلاف القوي . س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تُدخر ولا تُكال : أنها لا زكاة فيها : فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعاً وشراء للريح ؟ ج : زكاته زكاة عروض التجارة. س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع ، والثياب ، والمسكن ، والسيارات ، والحيوانات والأراضي ؟ ج : ليس في شيء من ذلك زكاة إلا إذا قصد به التجارة . س : لمن تصرف الزكاة ؟ ج : تصرف الزكاة لأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل ، وهي : ( 1 ) الفقراء : الذين لا يجدون شيئاً من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها . ( 2 ) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدرونها كلها . ( 3 ) العاملين عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجنبي الزكاة. ( 4 ) المؤلفة قلوبهم : السادة المطاعون في عشائرهم ، تعطي لهم الزكاة لكف شرهم ، أو لتقوية إيمانهم . ( 5 ) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق . وكذلك يفك بها الأسير . ( 6 ) الغامرون : من يغرمون مالاً ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس . ( 7 ) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ،أو لهم لكنه لا يكفيهم . ( 8 ) ابن السبيل : المسافر المنقطع . س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟ ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة . س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟ ج : لا تعطى للهاشميى ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، ولأصول ، وهم : الأب ، والأم ، والأجداد ، وللفروع ، وهم : الأبناء ، والبنات ، وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي . س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟ ج : لا يجوز ذلك ، لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة . س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟ ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها . * زكاة الفطر س : ما حكم زكاة الفطر ، وعلى من تجب ، وما مقدارها ؟ ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط . س : متى تخرج زكاة الفطر ، ولمن تعطى ؟ ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم . س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقداً ؟ ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تُجزئه . س : هل يجوز تفرق الصاع بين أكثر من مسكين ؟ ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع . س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟ ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة . * كتاب الصيام س : ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصوم ؟ ج : أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، قادراً ، مقيماً ، خالياً من الموانع كالحيض والنفاس . س : هل يشترط للصوم نية ؟ ج : النية شرط لكل عبادة ، والصوم منها ، ومحل النية القلب ، والنية المطلوبة للصوم أن يعلم المسلم أن غداً من رمضان ، وأنه عن شاء الله صائم . ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر الثاني . س : اذكر فروض الصيام ؟ ج : فروضه : الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . س : أذكر المفطرات باختصار ؟ ج : ( 1 ) كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من طعام أو شراب أو غيرهما . ( 2 ) الاحتقان في الدبر . ( 3 ) بلع النخامة : بجذبها من الخيشوم إلى الفم ثم بلعها ، أما الريق فلا يفطر . ( 4 ) العزم على الفطر : لأنه إفساد لشرط النية ، ولو لم يتناول مفطراً . ( 5 ) التردد في النية : فمن كان لا يعلم عن دخول الشهر ، وصام لم يصح صومه من رمضان . ( 6 ) القيء عمداً : بأن يدخل أصبعه في حلقه ، أو يعصر بطنه ، أو يفعل أي فعل يقصد به إخراج مافي بطنه أفطر ، أما من ذرعه القيء ، بأن خرج منه من غير اختياره فلاشيء عليه . ( 7 ) الحجامة : يفطر بسببها الحاجم والمحجوم . ( 8 ) ، ( 9 ) خروج دم الحيض أن النفاس : ولو خرج قبل المغرب بلحظة ، ويجب الصوم متى انقطع الدم ، ولو قبل الفجر بلحظة . ( 10 ) الجماع في الفرج : فتلزمه التوبة ، والإمساك بقية يومه ، والقضاء ، والكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ( لمرض لا يرجى برؤه ، أو لكبر سن مانع للصوم )أطعم ستين مسكيناً ، فإن كان فقيراً سقطت عنه الكفارة . ( 11 ) خروج المني : باستمناء ، أو تقبيل ، أو لمس ، أو ضم ، أو تكرار نظر . ( 12 ) خروج المذي : باستمناء ، أو تقبيل ، أو لمس ، أو ضم . ( 13 ) الردة عن الإسلام عياذاً بالله . س : متى يفطر المسافر ، وأيهما أفضل في حقه الفطر أو الصوم ؟ ج : يجوز للمسافر ( سفراً مشروعاً أو مباحاً ) الفطر مطلقاً ، سواء وجد مشقة أم لا ، لكن إن كان لا يجد مشقة في سفره فالأفضل في حقه الصوم ، وإن استوى الحالان فهو مخير ، وإن وجد بعض المشقة تمنعه فعل بعض الطاعات من النوافل فالأفضل في حقه الفطر ، وإن وجد مشقة تمنعه فعل شيء من الفرائض ، أو تؤذيه وجب عليه الفطر . س : كيف تفعل الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم ؟ ج : إذا خافتا على أنفسهما ، أو على أنفسهما وولديهما جاز لهما الفطر ، وتقضيان بعد رمضان ، ولا فدية عليهما . أما إذا كانتا خائفتين على ولديهما فقط فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء والفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه ،مدٌّ من برٍّ أو نصف صاع من غيره . س : ما حكم الكبير والمريض إذا شق عليهما الصوم ؟ ج : الكبير الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، مدٌّ من بر أو نصف صاع من غيره ، والمريض نوعان : مريض مرضاً يرجى برؤه ( أي يرجى زواله بعد مدة ) فهذا يفطر وينتظر حتى يشفيه الله ، ثم يقضي الصوم ، ومريض مرضاً لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً . س : ما حكم من أغمي عليه في نهار رمضان ؟ ج : إن أغمي عليه طوال اليوم لم يصح صومه ، وإن أفاق ولو جزء من النهار صح صومه . س : أذكر بعض الأمور التي لا بأس لصائم في فعلها ؟ ج : منها : خروج الدم برعاف أو جرح أو قلع ضرس أو دمل ، والاحتلام ، ودخول الغبار والذباب إلى الحلق ، ومن ذرعه القيء ، ومن بلع ريقه ، أو دهن رأسه أو رجليه ، والاغتسال للتنظف والتبر ، ومن أصبح جنباً واغتسل بعد الفجر ، والسواك ،والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، وأخذ الإبر غير المغذية ، والأكل والشرب ناسياً . س : متى يقضي من أفطر في رمضان ؟ ج : يجب القضاء قبل حلول رمضان التالي ، ويسن تعجيل القضاء حتى أدركه رمضان آخر بدون عذر أثم ، ووجبت عليه التوبة ،والقضاء بعد رمضان ، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطره ،أما إن كان ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه إلا أنه يقضي بعد رمضان . س : ما هي الأيام التي يستحب صومها ، والتي يُمنَع ؟ ج : يستحب صومه ثلاثة أيام من كل شهر ، صوم الاثنين والخميس ، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام ، صوم يوم وإفطار يوم ، وصيام يوم عرفة وعاشوراء ، ويوم قبله أو بعده ، وصيام شعبان ، وست من شوال ، وعشر ذي الحجة ، وشهر محرم . ويكره صوم الدهر ، وإفراد الجمعة ، واستقبال رمضان بيوم أو يومين ، وإفراد رجب ، ويحرم صوم يومي العيدين ، وأيام التشريق . س : ما هي أحكام الاعتكاف ؟ ج : الاعتكاف مستحب للرجال والنساء ، خاصة في رمضان ، ويتأكد في عشره الأخيرة ، ويصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القربات ، واجتناب مالا يعنيه من قول وفعل ، ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه ، ويبطل بالخروج بدون عذر ، وبالوطء . * كتاب الحج والعمرة س : على من يجب الحج والعمرة ، وكم مرة يجبان ؟ ج : يجب مرة واحدة في العمر ، على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، ويشترط لسفر المرأة المَحرَم ، ويصح من الصغير والعبد ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . س : اذكر المواقيت التي يحرم منها من أردا الحج أو العمرة ؟ ج : المواقيت : ذو الحليفة ( أبيار علي ) لأهل المدينة ، والجحفة ( بقرب رابغ ) لأهل الشام ومصر ، وقرن ( السيل ) لأهل العراق ، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته ، وأهل مكة من مكة في الحج ، ومن مرّ بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم . س : اذكر أركان الحج ؟ ج : أركانه : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي . س : اذكر واجبات الحج ؟ ج : واجباته الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمار مرتباً ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء . س : أذكر أركان العمرة ؟ ج : أركانها : الإحرام ، والطواف ، والسعي . س : اذكر واجبات العمرة ؟ ج : واجباتها : الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير . س : ما حكم من ترك ركناً أو واجباً من الحج أو العمرة ؟ ج : من ترك ركناً لم يصح حجة أو عمرته حتى يأتي به ، ومن ترك واجباً جبره بدم ، فمن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . س : صف لنا العمرة من أولها إلى آخرها ؟ ج : إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه ، واغتسل ، وتطيب في بدنه ، ويسن أن يكون إحرامه بعد فريضة ، ثم يلبي ، ويَشترط إن خاف من عائق يعوقه ، ويكثر من التلبية ، إلى أن يبتدئ في الطواف ، فإذا وصل المطاف استلم الحجر الأسود بيمينه وقبله ، فإن لم يتيسر ذلك استقبله وأشار إليه ، ويطوف جاعلاً البيت عن يساره ، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه إن استطاع من غير تقبيل ، فإن لم يستطع مضى في طوافه من غير استلام أو إشارة ، وهكذا يفعل إلى أن يتم طوافه سبعة أشواط ، ويسن للرجال فقط الاضطباع في جميع الطواف ( وصفته : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وطرفاه على عاتقه الأيسر ، ومحله في الطواف فقط ) والرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولي ( وصفته : أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى ) فإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام ، ثم يخرج إلى الصفا ويرقاه ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو ، ثم ينزل إلى السعي باتجاه المروة صعد ، وفعل مثل ما فعل على الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم يحلق شعره أو يقصره إن كان رجلاً أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة . س : علمنا أن للحج ثلاثة أنساك ، وهي : التمتع والإفراد ، والقران ، فما صفة كل منها ؟ ج : التمتع : ( 1 ) وهو أفضلها ، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة ثم يتحلل ويمكث في مكة إلى يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) ثم يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة ، يقصر الرباعية من غير جمع . ( 2 ) يخرج في يوم عرفة إلى عرفة ، ويصلي بها الطهر والعصر جمعاً وقصراً . ( 3 ) إذا غربت شمس يوم عرفة نفر إلى مزدلفة ، وصلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ، وبات بها إلى الفجر ، ثم يذكر الله على أن يسفر . ( 4 ) يذهب على منى ويرمي جمرة العقبة ،وهي الأخيرة مما يلي مكة ، ثم ينحر هديه ، ويحلق رأسه ، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الزيارة ( الإفاضة ) ويسعى . ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر ، والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين مما ذكرنا . ( 5 ) يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال . ( 6 ) من أراد التعجيل بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله ذلك على أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خرجه وجب عليه المبيت . القران : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ، فإن كان قد ساق الهدي لم يتحلل بعد عمرته ، بل يبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج ، وإن لم يسق الهدي فينبغي له أن يتحلل بعد العمرة ، ويجعل نسكه تمتعاً إلا إن خشي فوات الحج ، وعليه دم كالتمتع ، ويفعل هو والمفرد ما يفعله المتمتع غير أنهما لا يسعيان إلا مرة واحدة . الإفراد : أن يحرم بالحج وحده ، وليس عليه دم . س : اذكر محظورات الإحرام والفدية في كل نوع ؟ ج : حلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، والطيب بشم أو مس أو أكل أو شرب ، والإمناء بنظرة ، والمباشرة بغير إنزال ، ولبس الرجل المخيط ، وتغطية رأسه ، ولبس المرأة القفازين ، وتغطية وجهها ببرقع أو نقاب ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها بإجماع العلماء ، فإن كانت بمحضر رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها ولا فدية عليها . من فعل واحداً من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وهي : ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين . ومن صاد حيواناً وحشياً مباحاً فهو مخير بين ذبح مثله من النعم ، وتوزيعه على فقراء الحرم ، أو تقويم المثل بثمن يشتري به طعاماً ويوزعه على فقراء الحرم ، لكل واحد مدّ من طعام ، أو يصوم عن كل مدّ يوماً . ومن جامع في الفرج ، أو أنزل منياً مباشرة أو استمناء أو تكرار نظر قبل التحلل الأول فسد حجه ، ووجب عليه المضي فه ، ويحج السنة القادمة ، وينحر بدنة ، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ، ويُحرم من التنعيم ليطوف محرماً ، وإن كان بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه ، وإن كان في عمرة أفسدها عليه شاة . وعقد النكاح لا يصح من المحرم ، وليس عليه فدية فيه . والضرورات تبيح المحظورات ، ولكنه يفدي عن كل محظور . س : ما أحكام الفوات والإحصار ؟ ج : من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يصل إلى عرفة فقد فاته الحج ، وانقلب إحرامه عمرة وعله دم ويحج السنة القادمة . ومن حُصر عن البيت ذبح هدياً بنية ولا يتحلل قبل الذبح أو الصوم ، ولا يلزمه الحج في السنة القادمة . ومن اشترط ابتداء فحُصِر ، حل إحرامه ، ولا شيء عليه . س : تكلم باختصار عن أحكام الأضحية ؟ ج : الأضحية سنة مؤكدة ، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ، وتجزئ الشاة عن واجد وأهل بيته ، والبدنة والبقرة عن سبعة . وشروطها ( 1 ) أن لا يقبل سن الضأن عن سته أشهر ، والعز عن سنة ، والبقر عن سنتين ، والإبل عن خمس ( 2 ) أن لا تكون عرجاء بينة العرج ، ولا عوراء بينة العور ، ولا مريضة بينة المرض ولا هزيلة بينة الهزل ، وهذه العيوب الأربعة لا تجزيء معها الأضحية ، وهناك عيوب تجزيئ معها الأضحية مع الكراهية ، مثل : شق الأذن ، وكسر القرن ، ويستحب أن تكون سمينة مليحة كثيرة الشعر ( 3 ) وقت ذبحها من بعد صلاة عيد الأضحى إلى أخر أيام التشريق . ويستحب أن تقسم أثلاثاً : للفقراء ولصاحبها وهدايا . ولا يعطى الجزار أجرته منها ، بل من غيرها ، ولا بأس أن يهدي له منها . (( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك )). بقلم / أحمد بن عبد العزيز الحمدان |
|
|
| الساعة الآن 04:24 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas