الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد

الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد (http://www.quran-university.com/vb/index.php)
-   معاملات (http://www.quran-university.com/vb/forumdisplay.php?f=610)
-   -   هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟ (http://www.quran-university.com/vb/showthread.php?t=12925)

فريق عمل الجامعة 02-18-2012 04:09 PM

هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
 
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟

الجواب :

ليس لها ذلك ، وإن كان المال مالها .

ومن الأدلة على ذلك :

1 - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

2 – سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره . رواه الإمام أحمد والنسائي .

3 – قوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها . رواه الطبراني ،

وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال على الحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .

والزوجة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها ، خاصة إذا كانت تعمل ، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً ، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه ، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت ، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها ، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : إذا أسأت فأحسن . رواه الإمام أحمد .

فالمرأة العاملة سوف يصدر منها التقصير في حق زوجها لا محالة ؛ لأن الجمع بين العمل خارج المنـزل ومتطلبات المنـزل تتعارض في بعض أو كثير من الأحيان .

ولذا عليها أن تُعالج الإساءة والتقصير بالإحسان .

كما تُنصح المرأة العاملة بمساعدة زوجها في مالها لِعِظم حقه عليها .

وقد سبقت الإشارة إلى عِظم حق الزوج هنا :
http://www.almeshkat.ws/vb/showthread.php?threadid=9787&highlight

وإشارة له هنا :
http://www.almeshkat.ws/vb/showthread.php?threadid=15406&highlight

والله تعالى أعلى وأعلم .

خديجة أحمد 04-26-2012 10:19 AM

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا


الساعة الآن 09:48 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009