![]() |
الدرس الثامن
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن النصف الثانى من الباب السادس فصل فى اداب القراءه ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها ان يبتدىء من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض ، وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالاعشار والاجزاء فانها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: {وما أبرئ نفسي} وفي قوله تعالى: {فما كان جواب قومه} وقوله تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله} في قوله تعالى: {وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء} وفي قوله تعالى: {إليه يرد علم الساعة} وفي قوله تعالى: {وبدا لهم سيئات} وفي قوله:: {قال فما خطبكم أيها المرسلون يذكر باهميه الابتداء الصحيح والوقف الصحيح نحن نعلم ان هذه الارباع والاعشار من تكن مع نزول القران ولكن اجتهد فيها بشر اعط هنا بعض الامثله كمان ان الانسان لا يقرا وهو شارد الذهن ولكن عليه ان يتوقف على معنى مستتم لا يرتبط بحيث لا يرتبط ما بعده على ما وقف عليه من هذه الامثله وكذلك الأحزاب كقوله تعالى وذكروا الله في أيام معدودات وقوله تعالى: {قل أؤنبئكم بخير من ذلكم} فكل هذا وشبيهه ينبغي أن يبتدأ به ولا يوقف عله فانه متعلق بما قبله ولا يغترن بكثرهة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني ، وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله باسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحشش طرق الهدى لقلة أهلها ، ولا يغترن بكثرة الهالكين ، ولا يضرك قلة السالكين ، ولهذا المعنى قالت العلماء: قراءه سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة ، فانه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الاحوال هنا ينبه ان قراءه سوره قصيره افضل من قراءه بعض ايات سوره طويله لانه قد يقف عند وقف الافضل ان يكمل لما بعده (فصل: في أحوال تكره فيها القراءة) اعلم ان قراءة القرآن على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع باليهي عن القراءة فيها ، وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الادلة فانها مشهورة ، فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغبرها من أحوال الصلاة سوى القيام، وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ، وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حالة النعاس ، وكذا: اذك استعجم عليه القرآن ، 1- الركوع 2- السجود 3- التشهد 4- الماموم اذا كان فى الصلاه الجهريه لان عليه ان يصغى 5- القعود على الخلاء 6- النعاس بشرط اذا خشى ان يخطىء فى القراءه 7- اذا كان لا يفهم الكلام مثلا داخل فى العربيه جديد او لا يحسن القراءه هنا يقول الافضل الا يقرا حتى يتعلم القراءه وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها ، ولا بكره لمن لم يسمعها بل تستحب ، هذا هو المختار الصحيح ، وجاء عن طاوس كراهيتها ، وعن إبراهيم عدم الكراهة ، فيجوز أن يجمع بيه كلاميهما بما قانا كما ذكره اصحابنا ، ولا تكره القراءة في الطواف عليه ان يصغى للخطبه ولكن اذا لم يكن يستمع ذكر فى موضع اخر اذا كان صوت الامام لا يصل للمامومين كلهم فان الماموم الذى لا يسمع يجوز له ان يقرا القران وليست تكره لا تكره القراءه فى الطواف يجوز له ان يكمل اشواط الطواف هو يقرا القرءان من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين بأنها مستحبة فيجمعون امورا منكرة منها اعتقادها مستحبة ، ومنها ايهام العوام ذلك ، ومنها بطويل الركعة الثانية على الأولى وانما السنة تطويل الأولى ، ومنها التطويل على المأمومين ، ومنها هذرمة القراءة ، ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألم تنزيل ، قاصدا ذلك ، و‘نما السنة قراءة ألم تنزيل في الركعة الأولى ، وهل أتى في الثانية. هذه بعض البدع فى قراءه القرءان طبعا قراءه سوره الانعام فى اليوم السابع هى من البدع وليست من السنه (فصل: في مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها) منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي ان يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ، ثم يعود الى القراءة ، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء ، وهو أدب حسن ، ومنها أنه اذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ ، قال مجاهد وهو حسن ، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدهل رواه مسلم ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا} ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته ، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يففعل هذاالامر سمعت احد شيوخ السعوديه يقول هذا الامر فيه خلاف ولكن على كلام النووى هذا ادب حسن ولكن لا اجد له دليل ان يكون ادب يعمم على الناس إذا قرأ الانسان: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ، ومنها أنه يستحت له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ والتين والزينون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين ، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين هذا الكلام بمعنى ان يتفاعل مع الايات ولكن لا اجد عليها دليل ولكن مقصوده ان يتفاعل ويرد على الايات وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم ، سبح اسم ربك الأفلى ، قال:سبحان ربي الأعلى ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وعن عبد اللة بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ: آخر سورة بني اسرائيل. ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يعنى يكون فى اخذ ورد بتدبر الايه بما تقتضيه وسماها مسائل غريبه لان ليس لها عنوان مجمل ويجب الانتباه لها وقد تكون لم تذكر فى مكان اخر (فصل: في قراءة يراد بها الكلام) يكره أن يقال القران بشيء يعرض من أمر الدنيا اى يتاول القرءان لانه امتهان للقرءان في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ، أبالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه): منها انه يجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء ، ثم قال مالك و الشافعي و أحمد وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتفين الفاتحة أبدا قال: ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخريرتين ، والصواب الأول ، فقد تظاهرت عليها الادلة من السنة ، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وأجمعوا على استحباب قراء السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح ، والاولتين من باقي الصلوات ، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة نعلم ان حكم قراءه الفاتحه فى الصلاه واجبه سواء للامام او الماموم على القول الراجح وقراءه القران بعد الفاتحه سنه *اذا اذن المؤذن يقطع القراءه لترديد الاذان ثم يكمل القراءه *اذا جاء احد الاولاد يكلمك ويطلب شىء يمكن ياجيله تستمرى فى القراءه وتؤجلىه هو الى بعدين اما اذا جاءك فى امر لا يؤجل تقطعى القراءه وتلبى سؤاله *اذا رن الهاتف وانا انتظر مكالمه مهمه هنا اقطع القراءه اما بخلاف ذلك فانا لا اقطع قراءتى لاجل مجهول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا تطول في الثانية وفائده أن يدرك المتأخر الركعة الأولى لماذا كان يطول فى الركعه الاولى؟ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يطول في الأولى ما لا تطول في الثانية لماذا كان يطول فى الركعه الاولى؟ وفائده أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم اذا دخل احد فى الاسلام جديد ولم يحفظ الفاتحه فانه يقول بعض الاذكار كالتسبيح والتهليل بقدر الفاتحه *الفصل الذى يليه لاباس بالجمع اكثر من سوره فى الركعه الواحده أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والاولتين من المغرب والعشاء ، وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها ، وهذا مستحب للامام والمفرد بما ينفرد به منها ، وأما المأموم فلا يجهر بالاجماع ، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ، ولا يجهر في كسوف الشمس ، ويجهر في الاستقاء *المجمل ان صلاه النهار سريه ومجمل صلاه الليل جهريه الله اعلم بصحه هذا الكلام وهو كلام النووى لم يتيسر لى التحقق منه ولو جهر في موضع الاسرار أو اسر في موضع الجهر فصلاته صحيصة ، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو.واعلم ان الاسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفيه ، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفيه اذا كان صحيح الصمع ولا عارض له ، فان لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف. *البعض قد تكون صلاته سريه كانه فقط يحرك شفتيه طبعا هى ليست سريه الى هذا الحد لابد ان تسمع نفسها وهذا اقل شىء فى الصلاه يستحب للامام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال القيام إحداها: أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه ، وليحرم المأمومون ، والثانية: عقيب الفاتحة سكتة لطيقة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين ، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة ، والثالثة: بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة ، والرابعة: بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبير الهوي إلى الركوع. نتلمس هذه السكتات بوضوح عندما نصلى فى الحرم المكى يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول أمين ويستحب التأمين في الصلاة للامام والمأموم والنفرد ، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية واختلفوا في جهر المأموم ، هل كل ما قرات الفاتحه اقول امين ؟ طبعا لا فقط فى الصلاه لم يرد دليل على قراءتها فى غير الصلاه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه معنى كلمه امين: اولا :يجب الانتباه ان الكلمه ليس بها تشديد على الميم حتى لا يتغير المعنى يقول امين بعد الامام ام بعده؟ الحاله الوححيده التى يتوافق الامام مع الماموم هى حاله التامين *****فصل سجود التلاوه أجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة. واختلفوا في انه أمر استحباب ام إيجاب؟ فقال الجماهير: ليس بواجب ، بل مستحب حكم سجود التلاوه انه اما مستحب او سنه للقارىء والمستمع وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فيم يسجد وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم فدل على أنه ليس بواجب. فلو كانت واجبه لسجد *******فصل فى بيان عدد السجدات ومحلها عدد السجدات فى القران خمسه عشر سجده ما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة: الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وسبحان ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان ، والنمل وألم ، وحم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك وأما سجدة ص فمستحبة ، فليست من عزائم السجود: اذ ان المختلف فيه هى سجده ص ذكر بن عثيمين انها سجده شكر فاعتبروها ليست من السجددات والذى صح عن بن عباس انه راى النبى صل الله عليه وسلم قرا ص وسجد فيها فدخلت ضمن السجدات فى الحج سجدتان ولكن هو اختلاف الروايات *******فصل حكم سجود التلاوه هو سنه ولكن هل ياخذ حكم الصلاه ؟لم يثبت فيه تكبير ولا تسليم او تشهد او اى شىء فهو لا ياخذ حكم الصلاه على كلام النووى هو اعطاه حكم الصلاه واعطى تفصيىلات كثيره وهذا من الاختلافات الفقهيه علق عليها الشيخ بن عثيمين وابن تيميه وقال لم يورد فيها دلييل انها هى صلاه من لباس او طهاره او استقبال القبله او ستر عوره وانما ذكر فى الاحاديث انه يقرا ثم يسجد ويقول بن عثيمين انه من باب الافضليه ان تكون على طهارهحتى ذكر عن ابن عمرانه مع شدده ورعه كان يسجد على غير وضوء إذا قرأ سجدة (ص) فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات هذا لمن لا يعتبرها من السجدات ولكن من كان يقرا من المصحف ووجد علامه السجود فليسجد قال بن عثيمين انها سجده كباقى السجدات فيسجد عندها وحكمها ليس حكم الصلاه فهى فقط سجده بعضهم قال لها تكبيرتين تكبيره للاحرام وتكبيره للسجود (عملوها صلاه) كامله ومنهم من اضاف لها التسليم وهذا كله كما قلنا ليس له دليل فقط يسجد ويكمل قراته *من يسن له السجود اذا سجد القارىء يسجد المستمع وهو الذى ينصت للقارىء سؤال من الفوازير الفقهيه هل يسجد الرجل خلف المراه؟نعم اذا كانت تقرا القرءان وجاءتها سجده فسجدت القارئه وهناك الاخ او الزوج يستمع فيسجد لسجود القارئه فصل إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه ، فلو ترك سجود التلاوة وركع ، ثم أراد ان يسجد للتلاوة لم يجزلان محل السجود فات وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه فان لم يفعل بطلت صلاته ، *فصل وقت سجود التلاوه قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها ، فان أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد فات السجود فلا يقضى على الذهب الصحيح المشهور اى يقرا ثم يسجد فان طال الفاصل سقط عنه السجود ولا يقضيه *****فصل فى اجتماع السجدات إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف ، فان كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف ، فإن كررها في المجلس الواحد نظر ، فان لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع ، وان سججد للأولى ففيه ثلاثة أوجه: الخلاصه ان الامر فيه سعه حب يسجد لكل ايه سجد حب يجمعهم ويسجد مره واحده فيه سعه هنا يبين لك حرصهم على السجده حتى وهو فى هذا الموضع حريص على السجده وان كان على الدابه إذا قرأ آية السجد في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود ، فإنه لا يجوز ان يسجد ، لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة ، لأن سجود التلاوة لا يؤخر.هذا يحدث احيانا فى الركعه الثانيهان الانسان يسهو عن قراءه الفاتحه فاذا قرا السجده سجد لها ثم يقوم ليقرا الفاتحه (فصل): لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد. لانه لا يقرا القران الا بالعربيه (فصل): إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله. لانه ليس فى صلاهوهو ليس فى جماعه حتى يتوجب عليه الانتظار حتى يقوم الامام من سجودهولا يشترط ان يوافقه فى الرفع السجده فى الصلاه السريه لا تكره قراءة آية السجدة للأمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية الراجح انها تكره ولكن اذا كان الامام يقرا فى الصلاه السريه فعليه ان يرفع صووته قليلا عند ايه السجده حتى يعلم من خلفه انه يريد سجود التلاوه فلا يظن انه ركوع هذا فعل الرسول وفعل الصحابه **لا يكره سجود التلاوه فى اوقات الكراهه لان لها سبب لانه يسجد لهذا السبب لا يكره اى سجود له سببمن صلاه استخاره اوسجود تلاوه او شكر اى صلاه لها سبب تفعل فى اوقات الكراهه لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار ، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف ، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه ، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة ، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصلاة. اذا كان الانسان يستطيع ان يسجد فلا يقول اركع بدل السجود لانه لا يقوم مقامه اذا لم يستطع ان يسجد على الارض فانه يجوز له ان يومىء بالسجود صفه السجود : الساجد للتلاوة له حالان: أحدهما أن يكون خارج الصلاة والثاني أن يكون فيها أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للاخرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ، ثم بكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد ، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاه -الحين هى تقرا وردها فجاءتها السجده تقوم وتكبر تكبيره الاحرام ثم تكبر الخلاصه نفس سجود الصلاه وينبغى ان يراعى هيئه الادب فى السجود -اذا كان خارج الصلاه الحين انت جالسه فى مصلاك وجاءتك سجده كبرى اذا ثبت حديث التكبير قبل السجودثم تسجدى على راى بن عثيمين لا يشترط التكبير انه فقط يسجد ويكمل قراءته هذا خارج الصلاه ماذا يقول فى السجود؟اديه كثيره وكلها سنه وولكن الاصل التسبيح فاذا فرغ من التسبيح رفع راسه مكبرا (فصل: في الأوقات المختارة للقراءة)اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره ان تكون فى صلاه وتكون قراءه الليل هذان افضل شىء فى قراءه القرءان إذا أرتج على القارئ ولم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره ، ف ينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإن يلبس عليه. انت الان تسمعى سوره فاشكل عليك تقرائى الايه ثم تسكتى ولا تعطيها انت الاحتمالات لان هذا يلبس عليهاويشتت المعلومه فلا تنقلى اليها العدوى إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى ، وله أن يقول: الله تعالى يقول كذا ، ولا كراهة في شيء من هذا ، الامر واسع ليس فيه باس وهو اعطى كذا دليل (فصل: في آداب الختم وما يتعلق به)***** الأولى في وقته: قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة ، وأنه قيل يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر وركعتي سنة المغرب ، وفى ركعتي الفجرأفضل ، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور ، ويختم ختمة أخرى في آخر النهار في دورآخر وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين نختمون مجتمعين ، فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أوفي أول الليل كما تقدم ، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. ان يختم فى الصلاه فى السنن الرواتب لا ادرى فيها دليل اول انهار افضل عند بعض العلماء والدليل (وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا) اى تشهده ملائكه الليل والنهار فلافضل لللانسان ان استطاع ان يختم فى هذا الوقت فليفعل هذا وقت توزع فيه الارزاق ووقت تبديل الملائكه حتى يكره النوم من بعد صلاه الفجر الى شروق الشمس من كان مستيقظا فى هذا الوقت يبارك له فى وقته حتى انه يرى عده فتوحات وبركات كثيره فى العلم والصحه والرزق والله سبحانه يريهم هذه النعمه المسألة الثانية: يسحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه لم يرد ا ى دليل على ذلك والله اعلم المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحسابا متأكدا ، فقد ثبت في الصحيحين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) ن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فاذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك ، وروى ابن أبي داود باسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذ ختم القرآن جمع أهله ودعا ،هذا الحديث بالذات اعتمد عليه كثير ممن يجتهدون في فضل الدعاء بعد الختم لفعل هذا الصحابي رضي الله عنه واذا لبس الاشياء ان يغتنم حضور ختم القرءان فليغتنمها. ذكر عدة روايات انهم كانوا يجتمعون لختم القرءان ويقولون وقت تتنزل فيه الرحمه يستحب الدعاء عقيب الختم لانه بعد طاعه وهو من اسباب الاجابه لهذا هو يجتهد ويلح فى الدعاءيقال: أن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى باسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها وروى الدرامي بإسناده عن عميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك ، وينبغي أن يلح في الدعاء ، وأن يدعو بالأمور المهمة ، وأن يكثر في ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم ، وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمينن والمؤمنات هنا اعطانا خيارات للدعاء وهى لم ترد فى الاحاديث وليس لها دليل من السنه ولكنها تنسب لفعل الصحابه وخصوصا انس ابن مالك ولكن اعطاك عده نماذج يدعو لنفسه وللمسلمين عموما بدون تفصيل اخر شىء فى هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل والرحلة.قيل وما هما. قال: افتتاح القرآن وختمه. هذا الحديث فى سنده مقال والمهم ان الانسان كل ما انتهى من ختمه يبدا فى ختمه جديده ولا يؤجل هذا العمل من باي المواظبه على الطاعه تم هذا الباب ولله الفضل والمنه فرغته الغالية شيماء نبيل حفظها الله ونفع بها وسدد خطاها وجعلها مفتاح خير أينما حلت |
جزاك الله خيرا أترجنا الغالية
|
بارك الله فيك ونفع بك
|
| الساعة الآن 12:44 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas