![]() |
(أحكام الحرمين):يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
السؤال:
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟ الجواب: الحمد لله "اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) . الإسلام سؤال وجواب |
بارك الله فيك
|
| الساعة الآن 03:14 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas