الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد

الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد (http://www.quran-university.com/vb/index.php)
-   الجنايات (http://www.quran-university.com/vb/forumdisplay.php?f=611)
-   -   لم يكن في صدرِها حليبٌ ، فأطعمت طفلتَها زبدةً ، فماتت (http://www.quran-university.com/vb/showthread.php?t=10727)

أمـة الرحمن 10-01-2011 07:16 PM

لم يكن في صدرِها حليبٌ ، فأطعمت طفلتَها زبدةً ، فماتت
 
لم يكن في صدرِها حليبٌ ، فأطعمت طفلتَها زبدةً ، فماتت
امرأةٌ ولدت بنتًا منذ أكثرَ من خمسينَ سنةً ، ولم يوجد في صدرِ هذه المرأةِ حليبٌ ، فكانت تعطي البنتَ الصغيرةَ ( زبدةً ) ، وبعدَ ستةِ أيامٍ تقريبًا ماتتِ الطفلةُ .
فهل على الأمِّ شيءٌ في ذلك ؟
حيثُ إنَّها تخشى أن تكونَ هي المتسببة في موتِها ( أي أنَّ الطفلةَ ماتت بسببِ الزبدةِ ) .
وهذه الأمُّ لا تعلمُ هل الزبدةُ تسببُ الوفاةَ ، ولو كانت تعلمُ أن الزبدةَ تسببُ الوفاةُ لما أعطتها ابنتَها .



الحمد لله
أولاً :
الحكمُ الشرعيُّ في هذه المسألةِ يتوقفُ على سؤالِ أهلِ الخبرةِ من الأطباءِ المتخصِّصِين ، فإن قالوا : إن إطعام ( الزبدة ) للطفل حديث الولادة يؤدي إلى وفاته , كانت هذه الأم قد قتلت طفلتها قتلاً خطأ , وإن قالوا : إن ذلك لا يؤدي إلى الوفاة , فلا شيء على الأم , لأنها لم تتسبب في موت طفلتها , وإن تردد الأطباء وشكوا , هل هذا يؤدي إلى الوفاة أم لا ؟ فلا شيء على الأم أيضاً .
وعلى هذا , فلا بد من سؤال أهل العلم والخبرة .
قال الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمَه الله :
" إذا كانت لم تتيقَّن أنَّها ماتت بسببِها فليس عليها شيءٌ ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمَّةِ من الواجباتِ ، ولا يجوزُ أن تُشغَلَ إلا بِحُجَّةٍ لا شكَّ فيها " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (22/327) .
وإذا ثبت أن الزبدة هي سبب الوفاة فإن هذا القتل يعتبر قتلاً خطأ , لأن الأم لم تتعمد قتل ابنتها , ويترتب على القتل خطأً شيئان : الدية والكفارة .
وقد سبق في جواب السؤال (52809) أن الدية في القتل خطأ تجب على عاقلة القاتل , وليس على القاتل نفسه , وعاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم .
أما الكفارة فهي واجبة على القاتل نفسه , والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
جاء في الموسوعة الفقهية (16/62) :
" لا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاّ يقصدَ الضّربَ ولا القتلَ ، مثلُ أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا ، أو ينقلبَ النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه ، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/245 ، 248) :
" وديةُ الطفلةِ المقتولةِ خطأً بعدَ ولادتِها حيةً كديةِ المرأةِ ، وهي على النصفِ من ديةِ الذكرِ .
وعليها دفعُ الديةِ إلى الورثةِ " انتهى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

راجية الشهادة 10-09-2011 07:54 AM

بارك الله فيك

أمـة الرحمن 10-09-2011 06:14 PM

وفيكِ بارك الرحمن


الساعة الآن 08:08 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009